نصاب العملة الورقية
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، إلى الأخ المكرم / م . ع . ب - سلمه الله - .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : 
فإشارة إلى خطابكم لنا ، الذي تسألون فيه عن مقدار نصاب العملة الورقية ، ومقدار زكاتها.
 
الزكاة تجب فيها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة ، إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها . ومقدار النصاب من الورق المتعامل فيه الآن ، هو ما يساوي ستة وخمسين ريالاً فضة عربياً سعودياً ، أو عشرين مثقالاً من الذهب . 
وفق الله الجميع ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
      الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد