نصاب العملة الورقية

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

نصاب العملة الورقية
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، إلى الأخ المكرم / م . ع . ب - سلمه الله - .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فإشارة إلى خطابكم لنا
، الذي تسألون فيه عن مقدار نصاب العملة الورقية ، ومقدار زكاتها.


الزكاة تجب فيها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة ، إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها . ومقدار النصاب من الورق المتعامل فيه الآن ، هو ما يساوي ستة وخمسين ريالاً فضة عربياً سعودياً ، أو عشرين مثقالاً من الذهب .
وفق الله الجميع ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
  
   الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد