بتـــــاريخ : 1/9/2009 6:54:04 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1064 0


    حكم نقض رأس المرأة للغسل من الجنابة

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    في حديث عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: (قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ -وفي رواية: والحيضة- فقال: لا. إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسكِ ثلاث حثيات) رواه مسلم, هل هذا يعني أن غسل مقدمة الرأس ثلاث حثيات دون غسل باقي الشعر من الخلف -سماحة الشيخ-؟


    المعنى أنها لا تنقضه، لا يلزمها النقض، تحثي على رأسها ثلاث حثيات وترسله من على الجدايل، تعمها بالماء، الجدايل، ولا يلزمها النقض، إذا عمته بثلاث حثيات فإن الغالب أن هذا ما يصل إلى الجوف، جوف الشعر، ثم تفيض الماء على بقية جسدها، فتطهر بإذن الله، والحمد لله، ولكن نقضه في الحيض كما جاء في روايةٍ أخرى أنه أمر بعض الحيض أن ينقض شعرهن، نقضه أولى في الحيض، وأكمل، وإن لم تنقض فلا بأس، كما في حديث أم سلمة، أما في الجنابة فلا حاجة إلى النقض، تفيض الماء على رأسها وعلى بدنها والحمد لله، الرجل والمرأة.
    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()