بتـــــاريخ : 10/28/2008 7:59:05 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 913 0


    رجعة القيم أو تزويجه

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد المجيد سليم | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الرجعة

     هل يجوز للقيم على المحجور عليه للعته أن يرد زوجة للمحجور عليه كان قد طلقها طلقة واحدة قبل الحجر عليه أمام المحكمة وهو سليم العقل أم لا ؟ .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم

          ليس للقيم من حيث إنه قيم أن يرد زوجة المحجور عليه للعته التى طلقها قبل عتهه لا بطريق الرجعة الشرعية إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا ولا تزال فى العدة وإنما مراجعتها حينئذ للمحجور عليه نفسه بالفعل الذى تكون به الرجعة شرعا فقط على ما يظهر رحجانه من كلام الفقهاء ولا بطريق عقد جديد إن كانت مطلقة بائنا بينونة صغرى أو رجعيا وانقضت عدتها ، وإنما يكون ردها بهذا الطريق لمن له ولاية تزويج المحجور عليه .  فإذا كان القيم هو الولى الأقرب فى التزويج كان له أن يتولى عقد زواجها من المحجور عليه ويثبت له ردها بهذا الطريق من حيث إنه ولى لامن حيث إنه قيم وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكربه واللّه أعلم .

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الرجعة

    تعليقات الزوار ()