الحج عن الجدة أولى من الحج عن والد الزوجة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : islamweb | المصدر : www.islamweb.net

السؤال

أديت مناسك الحج منذ ثلاث سنوات والحمد لله، وكنت قد نويت الحج العام الماضي متطوعا عن والد زوجتي المتوفى، وبعد أن قمت بجميع الإجراءات اللازمة وقبل السفر بثلاثة تقريبا مرضت وفقدت ما في جسدي من سوائل وحدث عندي "جفاف" وذهبت إلى الطبيب الذي نصحني بصعوبة السفر خاصة وأنى كنت سأقود سيارتي مسافراً من إحدى دول الخليج التي أعيش بها إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج أنا وأسرتي، وعلى هذا لم يكتب لي أن أحج في هذا العام، ولا أعلم على وجه اليقين أنني في تلك الظروف كنت قد تلفظت أو عقدت العزم أو نويت بأي صيغة ما أن أقوم بالحج عن والد زوجتي في العام الذي يليه أو حين يشاء الله لي بذلك، مع إمكانية حدوث ذلك فعلا في مثل تلك الظروف. أما هذا العام فقد نويت الحج أنا وأسرتي بإذن الله، لكنى تذكرت جدتي لأمي التي توفيت وأنا طفل صغير، والتي كنت قد اعتمرت متطوعاً عنها منذ حوالي ثلاثة عشر عاماً، وعندما سألت أمي إن كانت جدتي قد حجت أم لا أخبرتني بأنها ماتت قبل أن تحج، فسألتها هل أحج عن والد زوجتي أم عن جدتي فقالت لي إن جدتي (ماتت وهى لا حول لها ولا قوة) وأنها أولى بالحج، وأنا الآن لا أعلم كيف أتصرف خاصة وأن زوجتي كانت تعلم بأني سأحج عن أبيها وأخبرت أهلها بذلك العام الماضي وهى موقنة بأني سأحج عنه هذا العام، وأنا في حيرة من أمري عمن أحج ومن الأولى جدتي أم حماى، وفي نفس الوقت أنا لا أضمن أن أقيم في البلد الخليجي الذي أقيم فيه الآن حتى تتاح لي الفرصة مرة أخرى لأحج عن أحدهم في المرة القادمة خاصة وأن القانون هنا لا يسمح بالحج إلا مرة كل ثلاث سنوات، ولا أخفيكم سراً أني أخشى أن تحزن زوجتي إن هي علمت بتغيير نيتي عن الحج لوالدها. أفيدونا وفقكم الله.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن استعطت أن تحج أنت عن جدتك وتحج زوجتك عن والدها إن كانت قد حجت عن نفسها حجة الإسلام فهذا حسن، وإن لم تستطع فالحج عن الجدة أولى من الحج عن والد الزوجة لأمرين:

الأول: أن الجدة أم والحج عن الأم مقدم على الحج عن غيرها لأن برها والإحسان إليها مقدم على الإحسان على غيرها.

ثانيا: أن في الحج عنها برا بوالدتك وإرضاء وطاعة لها حيث رغبت منك أن تحج عن أمها، والحج عن والد الزوجة فيه إرضاء للزوجة، ولا شك أن طاعة وإرضاء الأم مقدم على إرضاء الزوجة.

 وفي هذه الحالة تلطف بزوجتك وبين لها أن البر بالجدة مقدم عند الله تعالى على البر بغيرها، وأكد لها أن الوعد بالحج عن والدها ما زال قائما في أقرب وقت ممكن.

 وانظر للفائدة الفتوى رقم: 7019 حول الحج عن الغير حكمه وشروطه، والفتوى رقم: 3292، حول كيفية النية في حق من ناب عن غيره في الحج.

والله أعلم.