حكم الحج عمن مات تاركا للصلاة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : islamweb | المصدر : www.islamweb.net

السؤال

لدي خال اشترك بحرب القادسية في العراق عام 1982ـ والله أعلم ـ أنه استشهد؟ ولكنه في ذلك الوقت كان شابا ولم يكن يصلي، هل يحق لي أن أحج عنه أم لا؟. 

أفتوني وفقكم الله ولكم الشكر الجزيل.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في أن ترك الصلاة من كبائر الذنوب، وأن تاركها من شر أهل المعاصي، وقد اختلف العلماء في كفر من تركها كسلا على قولين، ومذهب الجمهور أنه لا يكفر كفرا ناقلا عن الملة، وذهب أحمد في المشهور عنه وكثير من أهل العلم إلى كفره، لكنهم لا يكفرون المعين إلا بعد أن يدعى إلى الصلاة ويأبى، هذا ما قرره فقهاء الحنابلة، وبهذا يعرف حكم الحج عن خالك ـ عفا الله عنه ـ والذي من شبه المتيقن أنه قد توفي، وأنه لا حرج عليك في الحج عنه شريطة أن تكوني قد حججت عن نفسك، لحديث: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أخرجه أبو داود وغيره.

وعليك بالاجتهاد في الاستغفار له والدعاء بأن يرحمه الله عز وجل ويتجاوز عنه. وانظري الفتوى رقم: 95055.

والله أعلم.