هل يشرع لابن الأخت أن يحج عن خالته لبدانتها وصعوبة حركتها

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : islamweb | المصدر : www.islamweb.net

السؤال

هل يجوز أن أحج عن خالتي وهي كبيرة الحجم ولا تستطيع التحرك إلا في المناسبات وميسورة الحال ولها ثلاث بنات متزوجات وميسورات الحال؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تحج خالتك حجة الإسلام وكانت ميسورة الحال كما ذكرت فالحج واجب عليها, وتحج هي عن نفسها في الأصل ولا تنيب من يحج عنها إذا كانت قادرة بدنيا, ومجرد البدانة ليست عائقا يحول بينها وبين الحج إلا إذا كان حجها بنفسها يشق عليها مشقة غير محتملة وكان لا يرجى برؤها من بدانتها أو كانت مسنة لا تطيق الحج بنفسها فإنها تنيب من يحج عنها ـ أنت أو غيرك من الأقارب أو الأجانب ـ بشرط أن يكون النائب قد حج حجة الإسلام عن نفسه, وانظر الفتوى رقم: 7019، عن الحج عن الغير ميتاً أو حياً عاجزاً حكمه وشروطه, وكذا الفتوى رقم: 28842.

والله أعلم.