حكم من غير لقبه

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (2952)
موضوع الفتوى حكم من غير لقبه
السؤال س: هل يجوز الزواج من ابنة شخص أضاف لقب غير لقبه ؟ وأضاف لابنته أيضًا هذا اللقب عندما كانت صغيرة ولا يزال مُضاف لها هذا اللقب، وهذا يؤكد بأن ليس لها ذنب في ذلك؟ ولو أن شخص له اسم ولقب ثم أضاف لقب غير لقبه، هل هذا جائز شرعًا؟
الاجابـــة

 

لا بأس بذلك؛ فإن الألقاب لا تُغيِّر الأنساب، وهكذا لو انتسب إلى قبيلة لأجل المجاورة أو المصاهرة فلا مانع من تزوج ابنته إذا لم يتبرأ من نسبه ولم يجحد أباه ولا أسرته، فإن الألقاب تُلصق بكثير من الناس ولا تُغيِّر النسب، لكن يُكره أن يأخذ لقب غيره إذا كان مُشتهرًا بذلك اللقب، ولا يمتنع إذا كان هناك قرابة بينهما، فواقع الناس في هذه البلاد انتساب كثير من الناس إلى أعمامهم أو أجدادٍ لهم قرابة بهم، ويريدون بذلك أن يُعرفوا بين الناس لاشتهار ذلك اللقب وخفاء غيره، فعلى هذا لا مانع من التزوج ببناتهم وأخواتهم. والله أعلم.