حكم التسمي بأكثر من اسم وحكم الكنية للصغير والكبير

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (6723)
موضوع الفتوى حكم التسمي بأكثر من اسم وحكم الكنية للصغير والكبير
السؤال س: هل يجوز أن يتسمى الشخص بأكثر من اسم؟
الاجابـــة

ج: الأصل أن يتسمى باسم واحد، وما زاد عليه يعتبر كُنية أو لقبًا، والكُنية ما صُدِّر بأبٍ أو أم، كأبي محمد، وأم سعيد، وأن اللقب ما أشعر بمدح أو ذم كالصديق، والفاروق، والفاسق، ويُكره النبذ باللقب إذا كان قبيحًا، وقد يحرم؛ لقول الله تعالى: وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ .




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين