تغيير الأسماء

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (7776)
موضوع الفتوى تغيير الأسماء
السؤال س: نُلاحظ في بعض الناس أنه يغير اسمه بالكامل من أجل أن يستطيع أن يدخل بعض البلدان للعمل وليس حبًّا في تغيير النسب، ولكن لهذه الظروف، فما حكم ذلك ؟
الاجابـــة

لا يجوز تغيير الاسم إلا لسبب؛ مثل الكافر إذا أسلم فإن الأولى أن يتسمى باسم إسلامي، وأما التسمي باسم جديد فإن كان الاسم الأول مكروهًا فالأولى تغييره فقد غيَّر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ اسم العاصي وعُتلة وشيطان والحكم وغُراب وكره اسم حرب ومُرة ونحو ذلك، وللإنسان أن يتسمى باسمين أحدهما لقب ولو غلب على الاسم الأصلي، فأما قلب الاسم وجحد الأول أو إخفاؤه لأجل أن يغير هويته أو جنسيته فأرى أنه لا يجوز لأن في ذلك محذور إنكار الواجبات والحقوق التي عليه للناس أو إخفاؤه عند الطلب، فإن لم يترتب على ذلك محذور وكان هناك غرض صحيح فلا مانع، والله أعلم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين