ضابط الإنكار على المصر على المعصية

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (10422)
موضوع الفتوى ضابط الإنكار على المصر على المعصية
السؤال س: ما الضابط في الاستمرار في الإنكار على المصر على المعصية ؟
الاجابـــة

المصر على الذنب يعلم منه أنه متهاون به محتقر له وذلك يصير الذنب الصغير كبيرًا. يقول بعض السلف: لا صغيرة مع الإصرار. ويقول بعضهم: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيته. وذلك مثل الإصرار على حلق اللحية أو تقصيرها ومثل الإصرار على شرب الدخان أو البربورة أو على الإسبال أو إطالة الشارب ومثل الذي يتهاون بالصلاة جماعة أو بالغيبة والنميمة أو النظر في الصور أو الأفلام الخليعة أو سفور المرأة وتبرجها ونحو ذلك.

أما الإنكار عليه فإن على المنكر أن ينصحه إذا لقيه ويكرر عليه النصح ويبين له الحق وينهاه عن الإصرار والتهاون بالذنب لكن إذا علم عدم تقبله فإنه يترك الإنكار عليه حيث اتخذ هذا الذنب عادة لا يتغير عنه كما هو الواقع من كثير من الناس حيث يبقى أحدهم على هذا الذنب عشرات السنين وهو يسمع النصائح والبيانات والمواعظ فلا فائدة في نصحه أو تخويفه لكن يذكر في المجامع والأماكن العامة ما يوجب التنفير من هذه الذنوب والتخويف منها رجاء أن يتأثر السامع أو غيره. والله أعلم.

 

 




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين