هل تشترط التسمية لصيد البحر؟

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (1819)
موضوع الفتوى هل تشترط التسمية لصيد البحر؟
السؤال س: هل تشترط التسمية لصيد البحر ؟
الاجابـــة

 

صيد البحر لا يحتاج إلى تذكية؛ لأن ميتته حلال، لقول الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ فُسر طعامه بميتته، وكذا قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته فعلى هذا لا يحتاج إلى تسمية عند الصيد؛ لأنه يموت بمجرد إخراجه من الماء، لكن تُشرع التسمية في كل أمر له أهمية، كما تتأكد عند الأكل من أي طعام لحمًا كان، أو غيره.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين