هل يجوز لمن يعطى الزكاة لتوزيعها أن يأخذ منها إذا كان محتاجا

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (9319)
موضوع الفتوى هل يجوز لمن يعطى الزكاة لتوزيعها أن يأخذ منها إذا كان محتاجا
السؤال إذا قام بعض الناس بإعطاء صدقاتهم وزكاتهم لشخص يأمنونه عليها وطلبوا منه أن يعطيها من يستحقها، هل يحق لذلك الشخص أن يأخذ منها شيئًا إذا كان محتاجًا إليها كالمهر للزواج وغيره؟ علمًا بأن هذا الشخص إمام مسجدهم، وهل يستأذنهم بذلك؟ وجزاك الله خيرًا.
الاجابـــة

وبعد، أرى أن يستأذنهم ويخبرهم بحاجته إلى مهر الزواج وأنه عاجز عنه ومضطر إلى الزواج، وأن الزكاة يجوز صرفها إلى أمثاله، فأما إن لم يخبرهم فلا يأخذ منها شيئًًًا لأنه مؤتمن عليها، وقد وثقوا به في إيصالها إلى مستحقيها ويفرقها جميعها على الفقراء وغيرهم فلا يدخل نفسه معهم. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين