متى تجوز الغيبة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (12725)
موضوع الفتوى متى تجوز الغيبة
السؤال س: يعمل معي أخي في المصنع الخاص بنا وهو من ميراث الوالد ـ رحمه الله ـ وتحدث منه بعض المخالفات الإدارية والشرعية في العمل وحينما التقي بأخواتي وهن من الورثة كذلك أنقل لهن بعض هذه الأشياء كتأخره عن العمل أو عدم محافظته على صلاة الجماعة أو شربه الدخان، فهل يعد ذلك غيبة وهل ينالني إثم إذا سكت عنه ولم أبلغ أخواتي عن حاله ؟ مع العلم أنه تحتي في مرتبة الوظيفة ؟

وجزاكم الله خيرًا

الاجابـــة

لا يعد ذلك من الغيبة المذمومة التي يقصد منها العيب والتنقص للغائب، وإنما هو من باب التحذير أو التظلم أو التشكي، وفي ذلك مصلحة، وهي أنهم قد يقومون بلومه وتوبيخه وتقريعه، والإنكار عليه، وقد يتأثر بالنصيحة والوعظ والأرشاد، والتحذير من المعاصي وعقوباتها عليه وعلى ما يقوم به، وفي ذكره أيضًا إعذار وإنذار، وبيان أنك تأمره بالخير وتحذره عن الشر، وبالأخص شرب الدخان الذي لا فائدة فيه أصلا، بل هو ضرر محض، وكذا إهماله وغيابه عن العمل الذي فيه إضاعة للمال، وسبب في الخسران الظاهر، أو التعرض للكساد الذي يضر نفسه ويضر إخوته المشاركين له، مع أنه يتقاضى على عمله عوضًا، كمرتب أو نسبة من الربح مقابل اشتغاله، فمتى تأخر فإن عمله يختل، وقد يأخذ ما لا يستحقه من المال. وهكذا تكاسله عن الصلاة، فإنه طعن في دينه وفي عدالته، فعليك نصحه، وعلى أخواته وإخوانه نصحه وتوجيهه، والله الموفق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين