حكم بيع أشرطة الأغاني والتأجير لأهلها

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (11687)
موضوع الفتوى حكم بيع أشرطة الأغاني والتأجير لأهلها
السؤال س: لقد انتشر بشكل ملفت للنظر محلات بيع أشرطة الفيديو والأشرطة الغنائية في أسواقنا وشوارعنا ولا يخفى عليكم ضرر هذه الأشرطة على المجتمع. فما حكم شرائها أو بيعها أو تأجيرها أصحابها وما توجيهكم بذلك؟
الاجابـــة

لقد كتب العلماء قديمًا وحديثًا عن حكم الغناء ومفاسده وأدلة تحريمه وفيما كتبوا كفاية ومنهم ابن القيم في الجزء الأول من إغاثة اللهفان وله رسالة مفردة في هذا الباب وقد ألف مشايخنا رحمهم الله وغفر لهم في ذلك رسائل ومقالات ومن أوفاها رسالة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري وسماها فصل الخطاب في الرد على أبي تراب فعلى هذا نقول لا يجوز بيع أشرطة الأغاني سواء كانت مسموعة أو مرئية وثمنها حرام لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه .

وكذا لا يجوز تأجيرها ثم إن الأشرطة المرئية يجتمع فيها تصوير المغنين وأصواتهم ففيها الجمع بين الفتنتين فيه الأغاني وفتنة تصوير المغني أمام الناس تراه النساء يتمايل أمامهم وقد يكون امرأة تتمثل أمام الرجال مع ما هي عليه من التجمل والتكشف فالواجب على المسلم أن يخشى الله في المسلمين فلا يكون سببًا في إفساد الأخلاق ولا نشر الفواحش فقد توعد الله الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين فعليهم التوبة من نشر هذه الأشرطة ولو حصل لهم منها فوائد وأرباح فقد يكون مآلها إلى الخسارة في الدنيا والآخرة. والله أعلم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين