تحنيك المولود

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (6739)
موضوع الفتوى تحنيك المولود
السؤال س: ما حكم التحنيك ؟ وكيف يكون؟
الاجابـــة

ج: يجوز التحنيك، وصفته أن يمضغ والد الطفل أو غيره تمرة أو نحوها، ثم يُدخلها في فم ذلك الطفل.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين