هل تجزي سبع البدنة عن العقيقة أو البدنة والبقرة عنها؟

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (108)
موضوع الفتوى هل تجزي سبع البدنة عن العقيقة أو البدنة والبقرة عنها؟
السؤال س: هل تجزي سبع البدنة عن العقيقة أو البدنة والبقرة عنها؟
الاجابـــة

ذكر العلماء أنه لا يجزي فيها شرك في دم، ومعنى ذلك أنه إذا اشترى سبع بدنة أو سبعين لم يجزئ عن العقيقة؛ لأنه لا بد فيها من ذبحها نسيكة عن ذلك المولود، ويجزي ذبح بقرة كاملة أو بدنة وتكون كلها عقيقة، ولكن لا بد أن تبلغ السن الذي تجزئ فيه في الأضاحي، كما أن ذلك يشترط في الغنم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين