تعريف الخلع وضوابطه

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (10666)
موضوع الفتوى تعريف الخلع وضوابطه
السؤال س: أهل الزوجة قاموا بتسمية المولود بغير ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين، وذلك عنادًا في الزوج. وتريد الزوجة الخلع. فهل للزوج أن يطلب تغيير اسم ابنه عند الخلع من باب رد الحديقة للزوج كحق من حقوقه؟ أفيدونا مأجورين بالدليل لرغبة الأب الشديدة في تغيير اسم ابنه إلى عبد العزيز بدلا من طلعت.؟
الاجابـــة

الخلع: هو أن تبذل المرأة لزوجها مالا أو منفعة حتى تتخلص من الزوجية، فإذا وافق الزوج ودفع المال أو تنازلت عن نفقة الأولاد أو عن بقية المهر المؤخر صح الخلع، وفي هذه الحال له أن يشترط تغيير اسم الابن عند الخلع، فإن لم توافق امتنع عن الخلع، وله حقٌ في إثبات الاسم الذي يختاره في دفتر عائلته، ولا يستطيعون أن يعترضوا عليه. والله أعلم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين