وجوب العدل بين الزوجات

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (8480)
موضوع الفتوى وجوب العدل بين الزوجات
السؤال س: زوجي لا يصرف على البيت ولا على أولاده بعكس امرأته الأخرى فهو يصرف عليها وأنه لا يهتم بأولادي ولا يرعى حقوقنا؟
الاجابـــة

على الرجل القيام بما وجب عليه للزوجة والأولاد من النفقة والكسوة والسُكنى والقسم بالسوية والعشرة الطيبة، ولا يجوز له أن يُفضل إحدى الزوجتين على الأخرى فإن هذا هو الميل قال تعالى: فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ أي لا مُطلقة ولا ذات زوج، وورد في الحديث: من كانت له زوجتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط أي جزاء على جوره وظلمه كما يلزمه أن ينفق على أولاده تبع زوجته لقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت وفي رواية أن يحبس عمن يملك قوته .

ولا شك أنه مسئول عن النفقة على عياله ويلزمه أن يسوي بينهم وبين الآخرين لقوله صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم والعدل هو أن يسوي بين زوجاته وأولاده في النفقة والكسوة والفاكهة والمبيت والمحادثة والمؤانسة واستحب بعض العلماء أن يسوي بينهم حتى في التقبيل إذا قبل أحدهم قبل الباقين، وإذا اشترى لأحدهم شيئًا سواه بالآخرين حتى في اللعب والمآكل ونحوها، وإن لم يفعل فهو جور منه وظلم يستحق عليه العقوبة في الآخرة، والله تعالى هو الذي يُحاسب عبده على تقصيره وزيادته وعدله وإحسانه. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.