الإنكار على الوالد إذا أراد أن يتزوج شغارا هل يعد عقوقا له

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

لي أخت ليست متزوجة والآن استحقت الزواج، تقدم لخطبتها أحد الأشخاص وقال لوالدي: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، والمعنى على ما يدل بالبدل، وقرر والدي بزواجها بدلاً، وكما سمعنا بأن البدل حرام، ولذلك اعترضته أنا أخوها، اعترضت على والدي حتى لا يتم هذا الزواج، لكن في نفسي شيء، هل أكون آثما عندما أعترض على الوالد في مثل هذه الأشياء؟


قد أحسنت فيما فعلت، ولكن يكون ذلك بالأسلوب الحسن والنصيحة؛ لأن الوالد حقه عظيم، فيكون الاعتراض عليه بالأسلوب الحسن والنصيحة والتوجيه، وإرشاده إلى سؤال أهل العلم، حتى يعلم الحكم الشرعي، وهذا النكاح الذي ذكرت يسمى نكاح الشغار، ويسميه بعض الناس الآن البدل، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما من مولياته كبنت أخيه أو نحو ذلك على آخر بشرط أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته أو غيرهما، أو يزوج ابنه، هذا لا يجوز سواءٌ، سمي مهراً أم لم يسم مهراً، لأنه ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه نهى عن الشغار في عدة أحاديث عنه -عليه الصلاة والسلام- من حديث ابن عمر، من حديث جابر، من حديث أبي هريرة، وغيرهم وقال -عليه الصلاة والسلام-: (لا شغار في الإسلام)، وقال: (الشغار أن يقول الرجل: زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي) وثبت في مسند أحمد ومسند أبي داود عن معاوية -رضي الله عنه- أنه كتب إلى أمير المدينة في شخصين تزوجا في الشغار وبينهما مهر، فأمره أن يفرق بينهما، وقال هذا هو الشغار الذي نهى عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان هناك مهرٌ كالمعتاد فليس بالشغار، ولكنه قولٌ مرجوح وضعيف، والصواب أنه شغار مطلقاً، سواءٌ كان فيه مهر أو لم يكن فيه مهر، إذا كان كل واحد شرط على الآخر التزويج، زوجني وأزوجك، أو لا أزوجك حتى لا تزوجني، أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على أنه شرط، أما إذا خطب منه ووافق، ثم خطب الآخر ووافق من دون مشارطة، فلا حرج في ذلك، الممنوع المشارطة، وأن هذا لا يزوج هذا إلا بشرط تزويجه موليته موليه، وهذا فيه فساد كبير، من ذلك أنه جعل بضع هذه مهراً لهذه، هذا هو المعنى في الحقيقة، ومن ذلك أنه يفضي إلى إجبار النساء وظلمهن من أجل مصلحة الولي، ومن ذلك أنه يفضي إلى خصومات كثيرة ونزاع، كلما حصل بين هذه وزوجها شيء حصل بين الأخرى زوجها شيء، وهذا يفضي إلى مفاسد لا تنتهي، فمن حكمة الله -عز وجل- ومن الإحسان إلى عباده، ومن رحمته لهم أن حرم هذا العقد، فالواجب على أهل العلم وعلى كل مسلم أن يحذروا الناس من هذا العقد، وأن يمتثلوا أمر الرسول -عليه الصلاة والسلام- في ذلك، وفيما أحل الله غنية وكفاية عما حرم الله. جزاكم الله خيراً.