حكم صبغ الشعر للمرأة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

صبغ الشعر بالنسبة للمرأة، هل يجوز، أو لا؟


يشرع لها تغيير الشيب، إذا شابت المرأة، أو الرجل يشرع لهما التغيير، تغيير الشيب بالصفرة، أو بالحمرة لا بالسواد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد)؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إن اليهود والنصارى لا يصبغـون فخالفوهم)، والرجل يصبغ والمرأة تصبغ لكن بغير السواد، بالحمرة والصفرة، أو بالحنا والكتم بين السواد والحمرة، لا يكون سواداً خالصاً، أما الأصباغ الأخرى التي يصبغ بها بعض النساء الشعر للجمال، والزينة تركها أحوطها، من باب الاحتياط.