قراءة القرآن على غير طهارة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

قراءة القرآن على غير طهارة

هذه رسالة وردتنا من السائل (ع.ر.م) من الأردن يقول في رسالته: اقرأ القرآن وخاصة بعض الآيات القصيرة غيباً، ولكنني أكون في بعض الأحيان غير متوضئ أو غير طاهر، فهل يجوز أن أقرأ القرآن في هذه الحالة؟ أفيدوني أفادكم الله.


يجوز للمسلم والمسلمة قراءة القرآن ولو كانا على غير طهارة إذا كانا ليسا على جنابة، فيجوز لهما أن يقرأ عن ظهر قلب سوراً أو آيات؛ لعموم الأدلة، أما من المصحف فلا يقرأ حتى يتوضأ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر))، أما الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل، قال علي رضي الله عنه: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء من القرآن إلا الجنابة)، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((أما الجنب فلا ولا آية))، فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل، وأما الحائض والنفساء فلهما أن تقرآ - أي عن ظهر قلب - في أصح قولي العلماء، كالمحدث الحدث الأصغر.

وقال بعض أهل العلم: أنهما مثل الجنب لا تقرآن - ولو عن ظهر قلب - حتى تغتسلا؛ لأن حدثهما أكبر يوجب الغسل، فأشبهتا الجنب، ولكن الصحيح أنهما ليستا كالجنب؛ لأن حدثهما يطول ويأخذ أياماً كثيرة، ويشق عليهما تركهما للقراءة، وربما ضيعتا حفظهما.

فالصحيح أنه يجوز لهما أن تقرأ عن ظهر قلب، كما يقرأ المحدث حدثاً أصغر، ولا يجوز قياسهما على الجنب لما ذكرنا من الفرق بينهما، والمحدث حدثاً أصغر يمنع من مس المصحف حتى يتطهر؛ لقوله تعالى: لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ[1]، وهو أحد قولي العلماء في تفسير الآية، ولما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يمس القرآن إلا طاهر))، وهو حديث حسن له طرق يشد بعضها بعضاً.

والخلاصة: أن الجنب والحائض والنفساء ومن ليس على طهارة من ريح أو بول ليس لهم جميعاً أن يقرؤوا من المصحف، وأما عن ظهر قلب فيجوز للمحدث حدثاً أصغر أن يقرأ عن ظهر قلب، وللحائض والنفساء عن ظهر قلب على الصحيح. أما الجنب فلا يقرأ عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، هذا هو خلاصة الموضوع.

أما الحديث المروي في نهي الحائض عن قراءة القرآن فهو حديث ضعيف، رواه أبو داود، من حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وموسى المذكور حجازي، ورواية إسماعيل المذكور عن الحجازيين ضعيفة، والله ولي التوفيق.


[1] سورة الواقعة الآية 79.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر.