حكم كشف الوجه لغير المحارم

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 


بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

هل يجوز أن تجلس المرأة وهي كاشفة لوجهها أمام كل من زوج الخالة، وخال الأم، وزوج الأخت؟


ليس لها أن تكشف عند زوج الأخت, ولا عند زوج الخالة، ولكن عند زوج الأم لا بأس، زوج الجدة لا بأس؛ لأنها محرم لزوج الأم وزوج الجدة من الربائب إذا كان قد دخل بها، أما خال الأم فهو خال لها، خال أمك خال لك، خال أمها أو خال جدتها، أو خال أبيها خال لها، محرم لها، وهكذا عم أمها, وعم أبيها عم لها.