حكم أخذ الزوجة من مال زوجها

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

أنا أخذت نقوداً من زوجي دون علمه، وكان إذا طلبت منه شيئاً لا يعطيني، وأحياناً أحتاج بعض اللوازم للبيت وللملابس وما أشبه ذلك، رغم أن قيمتها بسيطة جداً، وأحتاج أيضاً لبعض الهدايا أردها للناس الذين يهدون إليّ، وعندما ناقشت زوجي ذات مرة سمح لي وقال: إذا أخذت شيئاً معقولاً فإني لا أمانع، وخذي ما تريدين من الدولاب، حينئذٍ بدأت أتصرف كما أمرني –جزاكم الله خيراً- لكني أسأل عن المرات الماضية؟


أما بعد الإذن فالأمر واضح والحمد لله، لما أذن لك فالحمد لله، تصرفي في الأمور المعقولة من غير إسراف ولا تبذير، هذه أمانة، والواجب عليك أداء الأمانة، وأن يكون التصرف تصرفاً شرعياً معقولاً ليس فيه إسراف ولا تبذير.