حكم البقاء مع مرأة لا تصلي

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

إنه متزوج من حرمة وله منها أربعة أولاد، وهي الآن حاملة بالخامس ، لكن حرمته لا تصلي منذ أن تزوجها حتى الآن ، بما تنصحونه سماحة الشيخ ؟


هذا منكر عظيم؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم الفرائض وأهمها بعد الشهادتين كما قال الله- جل وعلا-: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (النور:56)، وقال-سبحانه-: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة:43)، وقال-سبحانه-: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (البقرة:238)، وقال-جل وعلا-: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ(التوبة: من الآية5)، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ(التوبة: من الآية11)، فدل ذلك على أن من لم يصل لا يخل سبيله بل يقتل، وهكذا ليس أخاً في الدين من لم يصل، فالواجب استتابتها وتأديبها حتى تصلي ومن تاب تاب الله عليه، فإن أبت لم يجز بقاؤها في حباله، بل يرفع في أمرها إلى المحكمة حتى تستتيبها فإن تابت وإلا قتلت مرتدة عن الإسلام في أصح قولي العلماء، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وقال جماعة من أهل العلم: أنها تقتل حداً لا ردة، وبكل حال فالواجب استتابتها فإن تابت وإلا وجب على ولي الأمر وهو القاضي النائب عن ولي الأمر أن يأمر بقتلها إذا لم تتب، وعلى الزوج أن يفارقها إذا لم تتب؛ لأنها كافرة والمسلم لا يتزوج كافرة ولا يبقي في حباله كافرة، فهي كافرة في أصح قولي العلماء, وقال قوم أنه كفر دون كفر، ولكن الصواب أنه كفر أكبر، فلا ينبغي للزوج ولا يجوز له أن يبقي في حباله امرأة لا تصلي، بل يجاهدها ويؤدبها ويقوم عليها لعلها تتوب، ولعلها تصلي، فإن لم تفعل فارقها، وسوف يعوضه الله خيراً منها، والواجب عليه أن يؤدبها هو وأبوها وأهلها حتى تقوم بالواجب، حتى تصلي، فإن دعت الحاجة إلى رفعها إلى ولي الأمر أو المحكمة رفعت إليه إلى المحكمة حتى تستيبها فإن تابت وإلا قتلت مرتدةً كافرةً عند جمعٍ من أهل العلم، أو حداً عن آخرين من أهل العلم، كما هو معلوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيراً الواقع سماحة الشيخ المدة طويلة جداً كونها تنجب خمسة أو أربعة وإلى الآن لم يفكر في هذا الموضوع، يبدو لي أنه مقصر كثيراً، لكن لعله يستدرج ما فاته ويتوب، فجزاكم الله خيراً إذ نصحتم. لا شك أنه مقصر، لا شك أن سكوته عنها وعدم القيام عليها منكرٌ عظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من رأى منكم منكراً فلغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) وهو قادر على أن ينكر بلسانه ويده جميعاً، والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ (71) سورة التوبة، فإنكار المنكر أمرٌ لازم على الرجال والنساء جميعاً، نسأل الله للجميع الهداية. جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ في ختام....