الجمع بين الأختين من النسب والرضاع

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 


بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

قال الله – تعالى -: وأنْ تجْمعوا بيْن الأخْتيْن [النساء:23] فهل الأخت من الرضاعة مثل الأخت من النسب يحرم نكاحها إذا كانت مع أخت من النسب لها، أو أختها من الرضاعة؟


فقوله سبحانه: وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [(23) سورة النساء]. يعم الأختين من النسب والأختين من الرضاع؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام- قال : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). فلا يجوز الجمع بين الأختين لا من النسب ولا من الرضاع، سواء كانت الأختان شقيقتين أو لأب أو لأم أو مختلفتين، وسواء كانتا من النسب أو من الرضاع ، هذا هو الحق، وهو الذي عليه أهل العلم.