إذا استغرقت فروض المسألة فليس للعصبة شيء

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

إذا استغرقت فروض المسألة فليس للعصبة شيء

هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين؟[1]


تقسم المسألة من (13) سهماً من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم.

أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر))[2] متفق على صحته، وفي هذه المسألة لم يبق للعاصب شيء، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم.

الرئيس العام

عبد العزيز بن عبد الله بن باز


[1] أجاب سماحته عن المسألة بتاريخ 17/1/1409هـ.

[2] رواه البخاري في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم: 6732، ومسلم في الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى، برقم: 1615.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.