حكم المحاماة وهل كانت موجودة أيام الخلفاء الراشدين

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

ما هو رأي الإسلام في مهنة المحاماة؟، وهل كانت موجودة في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين؟


المحاماة هي الوكالة في الخصومات، وهذه الوكالة موجودة من عهد النبي إلى يومنا هذا، الوكيل لا بأس به. هذه التسمية كمحاماة هذا اسم جديد، فإذا كان المحامي يتق الله، ولا يساعد صاحبه بالمنكر والكذب فلا حرج عليه، الواجب عليه أن يتق الله في محاماته، وأن يطالب الحق، وأن لا يكذب، وأن لا يعين صاحبه على معصية الله، فإذا كان يطالب بالحق الذي يعلمه، أو يطلب من القاضي الحكم بالشرع الذي يعلمه القاضي ولا يعلمه المحامي فلا حرج عليه في ذلك. أما أن يتعمد كذباً، أو... على كذب أو على غش فهذا لا يجوز له، فهو آثم في ذلك، وظالم، فعلى المحامي وهو الوكيل أن يتق الله، المحامي هو الوكيل في الخصومة، فعليه أن يتق الله وأن لا يتعمد باطلاً، ولا يعين على باطل، بل يطلب لموكله الحق فقط، يقول: أنا وكيل لفلان وأنا أطالب بالحق الذي شرعه الله، سواء كانت الخصومة في أرض أو في حيوانات أو في سيارات أو في غير ذلك، يطلب من القاضي الحكم بالحق الذي يعمله من شرع الله، ويأت بالبينة المطلوبة منه، ويبين ما عنده من الحقيقة لا بالكذب، وإذا بين ما لديه وصدق في ذلك ولم يتعمد باطلاً ولا زوراً فلا حرج عليه.