اقتراض الحيوان بالحيوان

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

يسأل عن حكم اقتراض الحيوان بالحيوان؟


لا بأس، إذا اقترض منه شاةً أو بقرةً أو بعيراً وضبط صفاته ورد عليه مثله لا بأس بذلك؛ لأنه أمرٌ واضح، الصفات تحفظ المقترض وتبينه والتسامح بين المسلمين في هذا واقع، وكما يقترض الدراهم الدنانير والطعام كذلك لا بأس باقتراض الحيوان، من شاة أو بعيرٍ أو غيرهما من الحيوانات التي تملك.