أنساك الحج الثلاثة والحكمة في ذلك

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

نحن مجموعة من الحجاج نود أن توضحوا لنا لماذا جعل الإحرام على ثلاث أنواع، هي القران والتمتع والإفراد، وأي الأنواع الثلاثة أسهل للحاج، وكيف كان إحرام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟


الله سبحانه شرع الأنساك الثلاثة لحكمة بالغة، ومنها التيسير على الأمة والتوسعة لهم فإن بعض الناس قد يريد العمرة فقط ولا يريد الحج لأنه قد حج سابقاً فيأتي بالعمرة وحدها، ويتنفع بهذا النسك العظيم والعمرة كفارة لما بينها وبين العمرة الأخرى فيها خير عظيم، والحج مفرداً فيه أيضاً تيسير على الحاج لأنه يؤدي الحج من دون عمرة فلا يكلف بالعمرة ولا يكلف بالدم لأن المتمتع عليه دم، فيأتي بالحج مفرداً ويلبي بالحج مفرداً ويفعل أفعال الحج إذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم ويسعى مع ذلك ويبقى على إحرامه حتى يقف في عرفات وحتى يكمل حجه وليس عليه دم، ويسمى مفرداً، والنوع الثالث: يسمى قارناً ويسمى متمتعاً وهو الذي بالعمرة والحج جميعاً فإن جمع بينهما من الميقات بقوله: لبيك عمرة وحجاً أو اللهم لبيك عمرة وحجاً، أو اللهم قد أوجبت عمرة وحجاً، فهذا حكمه حكم المفرد، في العمل يطوف ويسعى إذا قدم مكة ويبقى على إحرامه فإذا جاء يوم عرفة وقف مع الناس وبات بمزدلفة ثم رمى الجمرة يوم العيد ثم كمل حجه وعليه دم، لأنه جمع بين الحج والعمرة، ذبيحة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح في مكة أو في منى للفقراء والمساكين ويأكل منها ويطعم منها، والنوع الثاني من التمتع أن يحرم بالعمرة ثم يحل منها يطوف ويسعى ويقصر ويحل في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم يلبي في الحج مع الناس في يوم الثامن من ذي الحجة أو قبله فيقف مع الناس في عرفات أو في مزدلفة وفي المشعر الحرام أو غير ذلك ويكمل الحج على هذا، فهذا يسمى متمتعاً وعليه كالذي قبله دم، كالقارن عليه دم وهو دم التمتع يذبح في مكة أو في منى ويأكل منه ويطعم كما على القارن، هذا هو الفرق بين هذه الأنساك الثلاثة، والحكمة في ذلك والله أعلم والفائدة والتوسعة والتيسير على الحجاج من أراد الحج وحده أحرم بالحج وحده، ومن أراد العمرة وحدها أحرم بالعمرة وحدها في أي وقت، ومن أراد العمرة والحج جميعاً جمع بينهما بنسك واحد أو أحرم بالعمرة وفرغ منها ثم أحرم بالحج، وإذا قدم قارناً أو مفرداً بالحج قبل وقت الحج، فالسنة له أن يحل، السنة له والمشروع له أنه يحل لا يبقى محرماً، لأن هذا يشق عليه ويتعبه وهو خلاف السنة، النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الحجاج أمر الصحابة لما قدموا في رابع ذي الحجة، وقد أحرم بعضهم بالقران وبعضهم بالعمرة وتحلل منها أمرهم أن يتحللوا وكان بعضهم قد أحرم بالقران وبعضهم أحرم بالحج مفرداً فأمرهم -صلى الله عليه وسلم- أن يتحللوا يعني يجعلوها عمرة فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا وأمرهم بالهدي، هدي التمتع، فمن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذا هو الأفضل، هو أن يحرم بالعمرة فيتحلل منها، ثم يحرم بالحج ويهدي هذا هو الأفضل، وهذا هو الذي أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه وقال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة)، تمنى أنه فعل مثلهم، فالأفضل للقادم إلى مكة في أشهر الحج أنه يلبي بالعمرة ثم إذا فرغ منها فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج، ويسمى متمتعاً وهذا هو الأفضل، وهو الذي أمر به النبي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأرشدهم إلى ذلك وتمنى أنه يتمكن من ذلك لولا أن معه الهدي عليه الصلاة والسلام.