حكم الحج عن العاجز

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 


بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

وصف نفسه بأنه عاجز بنسبة (100%)، وأجبتم جزاكم الله خيراً عن سؤاله عن الصلاة، وفي هذه الحلقة يسأل عن الحج، يقول: هل يجوز أن يحج عني بالنيابة؟ جزاكم الله خيراً


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فأنت أعلم بنفسك إذا كنت تستطيع الحج فعليك الحج؛ لقول الله -جل وعلا-: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [(97) سورة آل عمران]. أمَّا إذا كان الشلل الذي معك يمنعك من القدرة؛ لأنك لا تستطيع المشي، أو لا تستطيع الركوب. فالمقصود أنه إذا كانت لا تستطيع الذهاب إلى مكة لهذا الشلل الذي أصابك فأنت حكمك حكم المريض الذي لا يرجى برؤه، وحكم الشيخ الكبير العاجز عن السفر، تستنيب من ينوب عنك إذا كنت تقدر على المال، تستنيب من يحج عنك، والحمد لله. أما إن كنت تستطيع أن تذهب بنفسك فعليك أن تحج بنفسك كسائر المسلمين.