حكم من حج وترك زوجته لوحدها

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

حكم من حج وترك زوجته لوحدها
 

هل يجوز أن يذهب الرجل للحج أو العمرة دون أن يصطحب الزوجة؟

يجوز له أن يدعها في البيت ويذهب للحج أو العمرة أو للصلاة أو للجهاد أو لحاجاته الخاصة في التجارة، لا بأس بذلك كله. وإذا كانت الزوجة تستوحش فعليه أن يجعل عندها من الخدم من يؤنسها، أو يسمح لها أن تذهب عند أهلها للوحشة التي تصيبها، أو إذا كان عليها خطر، فيجمع بين المصلحتين ولا يلزم أن تذهب معه كلما سافر.

نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1635 في 28/11/1418هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر