شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث الـ 251 في إهداء الغنم

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : عبد الرحمن بن عبد الله السحيم | المصدر : saaid.net


ح 251

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً غَنَمًا .

فيه مسائل :


1= في رواية لأحمد وأبي داود : أهدى مَرّة غنمًا مُقَلَّدَة .
وعند مسلم : فَقَلَّدَها .
وهو نصّ في الاقتصار على تقليد الغنم القلائد ، وأنها لا تُشعر ، كما تقدّم .

قالت عائشة رضي الله عنها : كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلائِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ ، وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلالاً . رواه البخاري .
وفي رواية له : قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلائِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَبْعَثُ بِهَا ، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلالا .

2= كان ذلك الإهداء وهو عليه الصلاة والسلام بالمدينة ، وذلك قبل حجة الوداع .
قال العيني : الهدي الذي أرسل به رسول الله من الغنم ليس هدي الإحرام ، ولهذا أقام حلالاً بعد إرساله ، ولم يُنقل أنه أهدى غَنمًا في إحرامه . اهـ .

3 = مشروعية الإهداء لِغير الحاج ، ولو بَقِي في بلده فإنه لا يتعلّق به شيء مِن أحكام الإحرام .
وسبق ذلك في شرح الحديث السابق .

والله أعلم .