أنت تسأل ومستشارك يجيب

الناقل : elmasry | المصدر : www.ecoworld-mag.com

أنت تسأل ومستشارك يجيب
 
السؤال



أعمل بإحدي الشركات المساهمة كمدير للشؤون المالية، وأرغب بمعرفة الإجراءات القانونية لزيادة رأس مال الشركة، وما هى الخطوات المفترض اتباعها فى ذلك؟



الإجابة



ينص نظام الشركات السعودى علي:


مادة (134)؛ للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بشرط أن يكون رأس المال الأصلى قد دفع بأكمله.


مادة (135)؛ تتم زيادة رأس المال بإحدي الطرق الآتية:


$ إصدار أسهم جديدة تدفع قيمتها نقداً.


$ إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية.


$ إصدار أسهم جديدة مقابل ما علي الشركة من ديون معينة المقدار حالة الأداء.


$ إصدار أسهم جديدة بمقدار فائض الاحتياطى الذى تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه فى رأس المال أو زيادة القيمة الإسمية للأسهم المتداولة بمقدار الفائض المذكور.


$ إصدار أسهم جديدة مقابل حصص التأسيس أو السندات المتداولة.



السؤال



حَصلتُ علي حكم شرعى ضد أحد المدينين لى، وعندما أردت تنفيذ الحكم علمت بأنه لا يمتلك سوي إحدي الشركات، فهل أستطيع أن أنفذ الحكم علي حصته من هذه الشركة لأحصل علي حقوقى؟ وما هى الطريقة فى هذه الحالة؟



الإجابة



لقد نظم نظام الشركات السعودى ذلك، وحدد طريقة تقاضى الدائن الشخصى لإحدي الشركاء دينه، فقد نصت المادة السادسة من ذات النظام علي ما يلى:


مادة (6)؛ لا يجوز للدائن الشخصى لأحد الشركاء أن يتقاضي حقه من حصة مدينه فى رأس مال الشركة وإنما يجوز له أن يتقاضي حقه من نصيب المدين المذكور فى الأرباح وفقاً لميزانية الشركة. فإذا انقضت الشركة انتقل حساب الدائن إلي نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها.


وإذا كانت حصة الشريك ممثلة فى أسهم كان لدائنه الشخصى فضلاً عن الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يطلب بيع هذه الأسهم ليتقاضي حقه من حصيلة البيع ومع ذلك لا يسرى الحكم المذكور علي أسهم الشركة التعاونية.



السؤال



أمتلك إحدي المؤسسات الصغيرة فى مجال المقاولات، وقد قمت بتعيين عدداً من الموظفين السعوديين والأجانب بها، وأريد معرفة الحالات التى يمكن بها فصل العامل دون مكافأة نهاية الخدمة؟



الإجابة



الإجابة: لقد حددت المادة (83) من نظام العمل والعمال السعودى هذه الحالات وقيدتها فيما يلى؛ تنهى المؤسسة خدمة العامل دون مكافأة أو سبق إعلان أو تعويض فى الحالات الآتية؛ شريطة أن تتاح الفرصة للعامل كى يبدى أسباب معارضته للفسخ.


$ إذا وقع من العامل اعتداء علي أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.


$ إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة علي عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات المعلن عنها فى مكان ظاهر من أماكن العمل من قبل المؤسسة والخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.


$ إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة.


$ إذا وقع منه عمداً أى فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بالمؤسسة بشرط أن تبلغ إدارة المؤسسة الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة وقت العلم بوقوعه.


$ إذا ثبت أن العامل لجأ إلي التزوير ليحصل علي العمل.


$ إذا كان معيناً تحت الاختبار.


$ إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من 20 يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية علي أن يسبق الفصل إنذار كتابى من إدارة المؤسسة للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولي، وانقطاعه خمسة أيام فى الحالة الثانية.


$ إذا ثبت مغادرة العامل المستشفي أو أى مكان أعد لعلاجه دون إذن المشرف علي علاجه. وذلك دون إخلال بحقه فى الحصول علي ما يستحق من تعويض طبقاً لأحكام الإصابات والتعويض المنصوص عليها فى نظام التأمينات الاجتماعية.


$ إذا ثبت أن العامل فشي الأسرار الصناعية أو التجارية بالعمل الذى يعمل فيه.