يجب على الوكيل صرف ما قبض من المتبرعين فيما فوض فيه

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

يجب على الوكيل صرف ما قبض من المتبرعين فيما فوض فيه
إذا جمع شخص مالاً أو تبرعات وأخبر أصحابها أنها لفرش دار لتحفيظ القرآن الكريم خارج البلاد ، وكذلك ليشتري لهذه الدار مصاحف وكتباً دينية وكان ذلك لكن زاد المبلغ عن الحاجة ، فهل له أن :
1-    يشتري بما تبقى مسجلاً وأشرطة قرآن للدار كي يستفيد منها الطلبة ؟
2-  يعطي باقي المال لشخص يريد بناء مسجد فيساهم معه ولو بجزء منه ، وذلك من غير علم أصحاب التبرعات ، فما الحكم ؟ 
 
 

الواجب عليه أن يصرف ما قبضه من المتبرعين لمصلحة الدار من الفرش والكتب وغير ذلك ، وليس له أن يصرف منها شيئاً في دار أخرى أو مسجد آخر ؛ لأنه لم يفوض في ذلك . والله ولي التوفيق .