حكم زكاة الحفارات الارتوازية والحراثة

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

حكم زكاة الحفارات الارتوازية والحراثة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، إلى حضرة الأخ المكرم /  أ . س . أ - وفقه الله-آمين- .
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
يا محب : خطابكم المؤرخ ( بدون ) وصل - وصلكم الله بهداه - وما تضمنه من الأسئلة الثلاثة فهمته ، وإليكم الجواب عنها .
الجواب عن السؤال الأول :
إذا كانت الحفارات الارتوازية والحراثة الزراعية معدة للتجارة ، فتزكى قيمتها ، والأجور عند تمام حول أصلها من كل عام ، أما إذا كانت معدة للإيجار فتزكى الأجرة الحاصلة فقط ، بعد أن يحول عليها الحول ، أما إن صرفت الأجرة قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها . وفق الله الجميع للفقه في دينه . والسلام .
                                               رئيس الجامعة الإسلامية