ست حبات بناجر وقلادة ذهب هل يجب عليها زكاة

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

عند ست حبات بناجر وقلادة ذهب هل يجب عليها زكاة؟


نعم، الصواب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ولو كانت تلبس أو تعار، الصواب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ إحدى عشر جنيه ونصف، عشرين مثقالاً، وذلك ما يقارب اثنين وتسعين غرام، فإذا كانت تبلغ هذا فيها الزكاة. وأما إن كانت أقل من هذا المقدار يعني أقل من إحدى عشر جنيه ونص، أقل من تسعين غرام، فليس فيها زكاة، والزكاة ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، في الألف خمسة وعشرون، في العشرة الآلاف مائتان وخمسون، وهكذا ربع العشر يعني سهم من أربعين. جزاكم الله خيراً