حكم زكاة أقلام الذهب

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

حكم زكاة أقلام الذهب
أتتني هدية ، وهي عبارة عن أقلام من الذهب ، فما حكم استعمالها ؟ وهل على هذه الأقلام زكاة أم لا ؟ أفيدوني أفادكم الله .


الأصح تحريم استعمالها على الذكور ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي ، وحرم على ذكورها)) [1] ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير : (( هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم )) . [2] أما ما يتعلق بالزكاة ، فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها يكمل النصاب ، وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ، وهكذا إن كان عنده فضة أو عروض تجارة يكمل بها النصاب وجبت الزكاة في أصح قولي العلماء ؛ لأن الذهب والفضة كالشيء الواحد .


 
 
 
[1] رواه الإمام أحمد في ( أول مسند الكوفيين ) ، حديث أبي موسى الأشعري ، برقم : 19008 ، والنسائي في (الزينة ) ، باب ( تحريم الذهب على الرجال ) ، برقم : 5148  .
 
 
 
 رواه ابن ماجة في ( كتاب اللباس ) ، باب ( لبس الحرير والذهب للنساء ) ، برقم : 3595  .