حكم زكاة المعادن الثمينة

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

حكم زكاة المعادن الثمينة
تعددت في هذا الوقت أنواع المصوغات ؛ كالألماس والبلاتين وغيرهما - المعدة للبس وغيره - فهل فيها زكاة ؟ وإن كانت على شكل أوان للزينة أو للاستعمال ؟ أفيدونا - أثابكم الله - .


إن كانت المصوغات من الذهب والفضة ، ففيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، ولو كانت للبس أو العارية - في أصح قولي العلماء - ؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك . أما إن كانت من غير الذهب والفضة ؛ كالماس والعقيق ونحو ذلك ، فلا زكاة فيها ، إلا إذا أريد بها التجارة ، فإنها تكون حينئذ من جملة عروض التجارة ، فتجب فيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة . ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة - ولو للزينة - ؛ لأن اتخاذها للزينة وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ؛ فإنها لهم ( يعني الكفار ) في الدنيا ، ولكم في الآخرة )) . متفق على صحته . [1] وعلى من اتخذها زكاتها، مع التوبة إلى الله عز وجل وعليه أيضاً أن يغيرها من الأواني إلى أنواع أخرى لا تشبه الأواني؛ كالحلي ونحوه.


 
 
 
 رواه البخاري في ( الأطعمة ) ، باب ( الأكل في إناء مفضض ) ، برقم : 5426 ، ومسلم في ( اللباس والزينة ) ، باب ( تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ) ، برقم : 2067  .