الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالاً ومآلاً

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالاً ومآلاً
يقول الله تعالى في كتابه الكريم : وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ الآية ، بهذه الآية يستدل بعض الناس بأنها تجب الزكاة في كل أنواع الزروع ولو كان عمره قصيراً مثل القوطة والخس والجزر والجرجير ... إلى آخره ؟ وما هو نصاب الزكاة في الذهب ؟
 
 
 

الرب جل وعلا نبَّه على وقت إعطاء زكاة الحبوب وأنه يوم حصادها فإذا حصدها وذراها وتحصل على ما يبلغ النصاب وجب إخراج الزكاة ، والزكاة عبادة لا تثبت بالرأي ، ولم يرد في الخضروات زكاة ، إنما جاءت الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالاً ومآلاً ، هذه هي محل الزكاة ، وأما الفواكه التي تؤكل في الحال ولا تدخر ولا تكال ولا توزن فهذه ليست فيها زكاة ، كالبطيخ وأنواع الفواكه ما عدا العنب فإن فيه الزكاة كالتمر ، إذا بلغ النصاب خمسة أوسق