حكم صلاة الجمعة للجماعة من الناس تقيم في مكان ما مدة معينة

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

نحن هنا في التجنيد العسكري، هناك اختلافات حول جواز صلاة الجمعة في الثكنة، علماً بأننا نحن المصلين عددنا موالي لأربعة وثلاثين شخص، ونبعد عن المدينة بخمسة وعشرين كيلو متر، ومدة التجنيد سنتان، هل علينا صلاة جمعة أو لا؟


نعم، إذا كنتم مواطنين مستقرين في محل فعليكم صلاة الجمعة في محلكم، تصلون الجمعة في محلكم؛ لأن المساجد عنكم بعيدة، فتصلون الجمعة ويكون عندكم خطيب وتصلون الجمعة جميعاً. - الإقامة لمدة سنتين يقول في هذه الثكنة، إذاً عليهم جمعة؟! ج/ إذا كانت الإقامة سنتين فهم ليسوا مواطنين، بل يرجعون إلى بلاد أخرى، فهؤلاء يصلون ظهراً؛ لأنهم ليسوا مستقرين، فحكمهم حكم المسافر المقيم إقامة عارضة، ما تجب عليهم الجمعة في ..... إلا إذا كانوا معهم مواطنون صلوا معهم جمعة، أما إذا كانوا هم ليسوا مواطنين بل أقاموا في المحل هذا إقامة عارضة ثم يرجعون إلى بلادهم فهؤلاء إن أقيمت عندهم الجمعة صلوا مع المصلين جمعة، وإن لم تقم عندهم الجمعة صلوا ظهراً. سماحة الشيخ هل هناك أفضلية تنصحون بها بالنسبة لمن يقيم إقامة مؤقتة كإقامة هؤلاء؟ ج/ نعم، ننصحهم بصلاة الجمعة إذا تيسرت مع المساجد التي تقيم الجمعة، ولو بعدت فالسيارات متيسرة، والحمد لله، فإذا ذهبوا وصلوا الجمعة كان ذلك خيراً لهم وأفضل وأبعد عن الريبة. - وبالنسبة للثكنة نفسها؟ ج/ لا يصلى فيها إلا ظهراً إلا إذا كانوا فيهم مواطنين، إذا كان فيهم مواطنون ولو قليل ولو ثلاثة فأكثر صلوا جمعة، أو كانوا هم ليسوا خارجين من البلد بل هم من أهل البلد لكن لهم محل معين وإلا فهم من أهل البلد فهم يعتبرون مواطنين، ولو كان محلهم محل سكنهم بعيد عن الثكنة عشرة كيلو خمسة كيلو ستة كيلو إلا يجتمعون فيها من أجل العمل فهذه الثكنة إذا أقاموا فيها صلاة الجمعة فقد أحسنوا، وإن سمح لهم بأن ينتقلوا إلى مسجد آخر يصلون فيه الجمعة فلا بأس.