احذروا التسويق الشبكي فإنه القمار المحرم (شركة كويست مثالاً)

الناقل : elmasry | الكاتب الأصلى : MILEY | المصدر : www.startimes2.com

احذروا التسويق الشبكي فإنه القمار المحرم
(شركة كويست مثالاً)(1)

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،وبعد..

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الدين النصيحة"،قلنا: لمن؟ قال:"لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ"، رواه مسلم من حديث أبي

رقية تميم بن أوس الداري.

ومن باب النصيحة لإخواني المسلمين أحببت أن أنبه على تحريم التعامل

بالتسويق الشبكي،وأخص بالذكر شركة كويست،والتي بدأ الترويج لها في

كثيرمن الدول الإسلامية عامة وفي دولتنا قطرخاصة ،حيث أخذ الشباب

يتداولونها وهم في ذلك بين جاهل بحكمها أو مشتبه عليه أمرها قد ظن جواز

التعامل معها،لذا كان لزاماً على طلبة العلم القيام بواجبهم وبيان الحق في

هذه المسألة،لأن الله سبحانه قد أخذ عليهم الميثاق ببيان الحق وعدم

كتمانه،وقد قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا

يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ) رواه البخاري في صحيحه

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ،فينبغي للمسلم أن يحذر أن يكون من

هؤلاء المذمومين في هذا الحديث،وأن يسأل الله عزوجل أن يغنيه بحلاله عن

حرامه وبفضله عمن سواه.

ومما ينبغي أن يعلم أن الشيء إذا تردد بين الحلال والحرام واشتبه على

المسلم حكمه فهو من الشبهات التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

باجتنابها فقال عليه الصلاة والسلامإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا

مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ

وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ

يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ

مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ

الْقَلْب) رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ، فكيف إذا

كان العلماء الثقات أفتوا بتحريمه فإن اجتنابه متعين .

إن شركة كويست أفتى جملة من العلماء بتحريم التعامل معها ، فقد صدرت

فيها وفي غيرها من شركات التسويق الشبكي (أي التسويق عبر الشبكة

العنكبوتية) فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء والمجمع الفقهي السوداني وقد

اشترط المجمع للسماح للشركة بممارسة نشاطها شروطا تجعل التعامل معها

مباحا ، ولكن الشركة لم تلتزم بذلك فأصدر المجمع قراره بتحريمها كما

سأنقله لكم إن شاء الله تعالى.

وممن أفتى بتحريمها أ. د. أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية،

وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت والدكتور رياض محمد المسيميري ،

وكتب الأستاذ إبراهيم أحمد الشيخ الضرير بحثاً قيما نشرته شبكة مشكاة ،

وممن أفتى بتحريمها الشبكة الإسلامية في قطر.

وقد حرم أهل العلم التعامل مع شركة كويست لما اشتملت عليه من مخالفات

وهي القمار ، والربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة ، والغرر المحرم ،

وخديعة المسلمين وغشهم وأكل أموالهم بالباطل ، والظلم ، والتحايل على

الربا ، وهو أيضا عقدان في عقد وصورة العقدين في عقد محل خلاف بين

العلماء ، وبعض ما ذكر يحرم التعامل مع هذه الشركة فكيف إذا كانت

مجتمعة فنسأل الله العافية والسلامة

يتبع إن شاء الله تعالى

==========================

احذروا التسويق الشبكي فإنه القمار المحرم
(شركة كويست مثالاً)(2)


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

فقد لخصت في المقال السابق ما ذكره أهل العلم من مخالفات شركة كويست نت

التي أفتوا بتحريم التعامل معها في التسويق الشبكي وسأذكر في هذا المقال هذه

المخالفات بشيء من التفصيل مبينا موضعها في الشروط التي اشترطتها الشركة

وبعض صور هذه المخالفات ملخصا ذلك من بحث الشيخ إبراهيم أحمد الشيخ

الضرير جزاه الله خيرا والله المستعان.

إن مخالفات شركة كويست نت كثيرة سبق ذكرها إجمالا وإليكم بيانها بالتفصيل:

أولاً:الميسر و القمار:

تعريف الميسر والقمار:

الميسر:كل معاملة يقدم فيها المتعامل مالا أو جهدا في مقابل عوض متردد بين أن

يربح أويخسر ، ويضيع عليه ماله أو جهده فلايحصل على شيء ، ويكون

المستفيد هو الطرف الآخر الذي تعامل معه.

القمار:كالميسر إلا أنه مختص بدفع مال مقابل عوض متردد بين أن يربح أو

يخسر ماله فلايحصل على شيء.

فالقمار صورة من صور الميسر ، والميسر أعم من القمار.

الفرق بين الميسر والقمار وبين التجارة:

الميسر والقمار يدفع فيهما مالا أو يقدم جهدا ويقوم بعمل معين في الميسر

ويخاطر به ، إما أن يربح ما يريد وفي الغالب يكون أضعاف ما دفعه أو قدمه ،

وإما أن يخسر ماله أو جهده ويكون قد دفعه وقدمه بلا مقابل .

بينما التاجر يشتري سلعة فيحصل على مقابل ما دفعه من مال والمقابل هو السلعة

ثم قد يربح في بيعها وقد يخسر ، فالمخاطرة في الربح ، لا في مقابل المال أو

الجهد ، وبهذا يتضح الفرق بين التجارة المباحة وبين الميسر والقمار المحرمين.

الدليل على تحريم الميسر والقمار:

قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)

قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى قال العلماء دلت آية المائدة على

تحريم ما ذكر فيها من الخمر

والميسر بعدة أوجه من التحريم منها:

أنه وصفه بأنه رجس.

والثاني وصفه بأنه من عمل الشيطان.

والثالث أمر باجتنابه فقال (فَاجْتَنِبُوهُ) هذا أمر، ثم قال في آخرها (فَهَلْ أَنْتُمْ

مُنتَهُونَ) يعني انتهوا في قول كثير من أهل التفسير، وقال بعضهم قوله (فَهَلْ أَنْتُمْ

مُنتَهُونَ) أورده مورد السؤال لأنه أبلغ من الأمر المباشر) اهـ من محاضرة القمار

وصوره المحرمة .

وجود الميسر والقمار في شركة كويست:

أولاً:دفع المشترك مالا مخاطرا به :

إن المشترك في هذه الشركة يغرى بعمولات التسويق التي تدر له أرباحا كبيرة إذا

نجح في جمع عدد كبير من الأشخاص ، و(يعتمد نظام العمولة في شركة

جولدكويست إنترناشيونال على تساوي الطرفين (الأيمن والأيسر) لكل مشترك,

وهو نظام مكون من 6 خطوات, أساس كل الخطوة من هذه الخطوات هو العدد

(5) ، بمجرد أن يكمل المشترك 5 مبيعات على يمينه مقابل 5 على يساره ,

يحصل على عمولة من الشركة مقدارها 400 دولار أمريكي) اهـ بحث الشيخ

إبراهيم أحمد الشيخ الضرير.

وهذه العمولات مشروطة بشراء منتج من الشركة و إلا فلا يستحق المسوق

عمولة على تسويقه فلابد أن يشتري المنتج أولاً ثم يسوق ثانياً فيحصل على

العمولة وقيمة هذا المنتج 860 دولار ، فالمشترك يدفع هذا المبلغ ولاغرض له

في السلعة ، وإنما غرضه عمولات التسويق التي قد تحصل له إذا وفق لتجميع

العدد المطلوب ، وقد لايوفق فلايحصل على شيء ، فيبقى ساخطا مع بقاء المنتج

عنده ، فهو يدفع ماله مقابل عمولات التسويق لا للمنتج ، و المنتج مجرد غطاء

للمقامرة فإذا رفعت الغطاء ، تبين لك أن المشترك يدفع مالا مقابل عمولات

التسويق التي قد تحصل له فيربح أو لاتحصل فيخسر ، ولا غرض له في المنتج

في الحقيقة ، والدليل على عدم قصده للمنتج ، أنه لو توفر المنتج بقيمة أقل بدون

عرض التسويق ، وتوفر مع عرض التسويق في هذه الشركة بقيمة أكثر لأقبل

على هذه الشركة التي فيها عرض التسويق ، وكذلك لو توفر عرض التسويق

بدون المنتج لاختاره وتعامل به دون طلب لمنتج ولا لغيره ، ومما يدل على أن

المنتج ذر للرماد في الأعين أنهم إذا أرادوا إقناع شخص بالاشتراك لم يحدثوه

عن المنتج بل أخذوا يغرونه بما قد يحصله من مال بلا تعب إذا سوق المنتج

لمجموعة ، و استمرت هذه المجموعة في التسويق فإنه سيحصل على مال وفير

بدون عمل .

والحصول على مال بلا عمل من أسباب تحريم القمار لأنه يضعف الأمة ويضيع

الصناعات مع ما فيه من ظلم .

تقديم جهد بلا مقابل :

وهذا أيضا موجود بصور متعددة في هذه الشركة ، ولكون الميسر والقمار من

الظلم واستغلال جهود الناس بلامقابل ظلم كذلك ، فسأذكر صور استغلال جهود

الناس بلا مقابل عند بيان وجود الظلم في التسويق الشبكي لهذه الشركة .

يتبع إن شاء الله تعالى .

===============================

احذروا التسويق الشبكي فإنه القمار المحرم
(شركة كويست مثالاً)(3)


الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أما بعد:

فقد ذكرت في المقال السابق المخالفة الأولى في التعامل بالتسويق الشبكي في

شركة كويست وهي اشتمال هذه المعاملة على الميسر والقمار المحرمان شرعا

ونواصل بيان مخالفات هذه الشركة .

لقد اشتمل التعامل بالتسويق الشبكي في شركة كويست على صور كثيرة من

الظلم ، والظلم ظلمات يوم القيامة ، وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت

الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا) الحديث ، والظلم : معروف

المعنى وفي مختار الصحاح وأصل الظُّلْم وضع الشَّيْءِ في غير موضعه).اهـ ،

ومن صور الظلم في شركة جولد كويست:ما سبق من الميسر والقمار ومن

صوره أيضاً ما ذكره الشيخ إبراهيم أحمد الشيخ الضريرحفظه الله تعالى وخلاصة

ما ذكره :

1- أن المسوق إذا لم يشتر المنتج فإنه لايستحق عمولة على عمله مع أن الشركة

قد استفادت من بيع المنتج عن طريقه وهذا ظلم فالذي( يتولى الدعاية والتسويق

لمنتجات الشركة مهما أفلح في تسويق المنتجات فإنه لا يستحق أي عمولة ولو

كان المشترون عن طريقه مئات ما لم يشتر المنتج).اهـ بحث الشيخ إبراهيم

الضرير

2- أن المشترك إذا سوق لاثنين فإن أحدهما يكون الطرف الأيمن والآخر الأيسر

ثم إذا جاء بآخرين فإنهما لايكونان تحته مباشرة فإن هذا غير مسموح به في

نظام الشركة بل يكونان تحت الاثنين اللذين هما تحته وهكذا فيستفيد من تحته من

جهوده ويحصلون على عمولات سلع لم يكن لهم جهد في تسويقها وبالعكس إذا

سوق من تحته للسلع حصل هو كذلك على عمولات لاجهد له فيها وكل هذا ظلم

والحق أن الذي سوق المنتج هو الذي يستحق العمولة دون أن يشاركه فيه غيره

سواء اشترى المنتج أم لا .

3- اشتراط بيع عشر منتجات ويسمونها خطوة للحصول على عمولة فلو باع أقل

من عشرة تسع سلع مثلا فلا يستحق أي عمولة ، ولو باع تسعة عشر صار كمن

باع عشرة ولافرق بينهما في العمولة ، وهذا استغلال قبيح من الشركة لجهود

المسوقين.

4- الحد الأعلى ستون مشتركا جديدا في اليوم الواحد للعميل الواحد فلو اشترك

مئات المشتركين عن طريق العميل الواحد في اليوم الواحد فلا عمولة للعميل إلا

على الستين ولاحظ أن كل مشترك جديد يشترط أن يشتري منتج الشركة ومع

استفادتها من مشترياتهم فلاتعطي المسوق على ما زاد على الستين أي عمولة .

5- لو لم يتوازن الطرفان الأيمن والأيسر فلاعمولة للعميل فلوحقق الطرف الأيمن

نموا يقدر بالمئات ولم يحقق الطرف الأيسر ما يساويه فليس للمسوق عمولة مع

استفادة الشركة من مشتريات المشتركين الجدد.

قال الشيخ إبراهيم أحمد الشيخ الضرير حفظه الله تعالى: (ومن ثم يتضح أن هنالك

صوراً في هذه المعاملة يمكن للعميل أن يبذل جهداً تستفيد منه الشركة في تسويق

منتجاتها وتعظيم دخلها دون أن تدفع أي عمولة مقابل ذلك).اهـ

وبهذا يتبين لك الظلم الذي تضمنته شروط هذه الشركة وتحقق الميسر فيها فهذه

الصور هي بذل جهد في مقابل عوض متردد بين ربح وخسارة والله أعلم .

يتبع إن شاء الله تعالى .

========================

احذروا التسويق الشبكي فإنه القمار المحرم
(شركة كويست مثالاً)(4)


الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فقد ذكرت في المقال السابق الظلم الذي في شروط التعامل بالتسويق الشبكي

لشركة كويست ، ومن مخالفات هذا النوع من التعامل اشتماله على الربا بنوعيه

ربا الفضل وربا النسيئة.

(والربا لغة: الزيادة، ومنه قوله تعالى: {{فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ}}

[فصلت: 39] أي: اهتزت بأشجارها وعشبها، وربت أي: زادت، وليس المراد

الأرض نفسها، بل المراد ما ينبت فيها.

والربا شرعاً :هو زيادة في أشياء ونسأ (أي تأخير وتأجيل) في أشياء.

ربا الفضل : هو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا.

وربا النسيئة: تأخير القبض فيما يجري فيه الربا.

فليس كل زيادة ربا في الشرع، وليس كل زيادة في بيع ربا، إذا كان المبيعان مما

تجوز فيهما الزيادة، فلو بعت سيارة بسيارتين فلا بأس، وكتاباً بكتابين فلا بأس؛

لأنه ليس كل زيادة تكون ربا، بل الزيادة التي تكون ربا هي ما إذا وقع العقد بين

شيئين يحرم بينهما التفاضل ) .اهـ باب الربا والصرف من الشرح الممتع بتصرف

يسير

(والربا ينقسم إلى قسمين:

ربا الفضل، ربا النسيئة،

- ربا الفضل هو الزيادة، يعني أن يكون الربا بالزيادة كما لو بعت عليك صاعين

من البر بثلاثة أصواع من البر.

- وربا النسيئة: هو أن أبيع عليك شيئاً ربوياً بشيء ربوي مع تأخير القبض

فيهما، مثل أن أبيع عليك صاعاً من البر بصاع من الشعير مع تأخير القبض،

واعلم أن هذين القسمين قد ينفردان وقد يجتمعان وقد يرتفعان، فإذا بعت عليك

عشرة دراهم بدينار مع تأخير القبض فهذا ربا نسيئة، وإذا بعت عليك صاعاً من

البر بصاعين من البر مع القبض في مجلس العقد فهذا ربا فضل، وإذا بعت عليك

صاعاً من البر بصاعين منه مع تأخير القبض، اجتمع فيه ربا النسيئة وربا

الفضل، وإذا بعت عليك صاعاً من البر بصاع من البر مع التسليم انتفى ربا الفضل

وربا النسيئة).اهـ باب الربا والصرف من الشرح الممتع بتصرف يسير

والذي يهمنا في هذا البحث هو جريان الربا في الذهب والنقود ، فإذا بعت ذهبا

بذهب فلابد من التقابض في مجلس العقد قبل التفرق ، والتماثل في الوزن ، فإذا

بعت غراما من ذهب بغرامين من الذهب فهذا ربا فضل ، وإذا بعت غراما من

الذهب تستلمه الآن بغرام من الذهب تسلمه بعد يومين فهذا ربا نسيئة ، وأما

الريالات مع الدولارت مثلا وهي العملات المختلفة فقد اعتبرها بعض العلماء

أجناسا مختلفة كأنك تبيع ذهبا بشعير مثلا ، فيجوز التفاضل بينها ولكن لابد من

التقابض في مجلس العقد .

والقاعدة التي في باب الربا:

1- أن الربوي إذا بيع بربوي واتفقا في الجنس وعلة الربا فلابد من التقابض في

المجلس قبل التفرق والتماثل كغرام من الذهب بغرام من الذهب يتقابضان في

مجلس العقد فلوباع غرامين ذهبا بغرام من الذهب مع التقابض في المجلس وقع

في ربا الفضل ولو باع غراما من الذهب بغرام من الذهب والتسليم بعد يومين فهذا ربا النسيئة ولو باع غراما من الذهب بغرامين من الذهب والتسليم بعد يومين

فهذا جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة والعياذ بالله تعالى.

2- وإذا بيع ربوي بربوي اختلفا في الجنس واتفقا في علة الربا فيجوز التفاضل

ولايشترط التماثل ولايجوز تأخير القبض بل لابد من التقابض في مجلس العقد

كما لو باع غراما من الذهب بخمسين غراما من الفضة فيجوز ذلك بشرط التسليم

والتقابض في مجلس العقد لأن الذهب جنس غير الفضة وعلتهما واحدة وهي عند

بعض أهل العلم الثمنية ، أو كونهما نقدين في قول آخر فاتفقا علة واختلفا جنسا .

أما لو باع غراما من الذهب بخمسين غراما من الفضة بعد يوم مثلا فلايجوز

ويكون قد وقع في ربا النسيئة .

3- إذا اختلف الجنس والعلة جاز التفاضل والتفرق قبل التقابض وهو من باب

التقريب تأجيل التسليم كما لو باع عشرين غرام من الذهب بمائة كيلو شعير مع تأجيل التسليم فذلك جائز.

الأدلة على تحريم الربا:

(والربا محرم بالقرآن، والسنة، وإجماع المسلمين، ومرتبته أنه من كبائر الذنوب؛

لأن الله تعالى قال: {{وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}} [البقرة:

275] ، وقال تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *}{فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}} [البقرة: 278،

279] ، ولأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «لعن آكل الربا وموكله وشاهديه

وكاتبه وقال: هم سواء» (1) ، فهو من أعظم الكبائر. وقد ذكر شيخ الإسلام ـ

رحمه الله ـ في كتابه «إبطال التحليل»، أنه جاء من الوعيد في الربا ما لم يأت في

أي ذنب آخر سوى الشرك والكفر.

وهو مُجْمَعٌ على تحريمه، ولهذا من أنكر تحريمه ممن عاش في بيئة مسلمة فإنه

مرتد؛ لأن هذا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها) اهـ باب الربا والصرف من

الشرح الممتع.

ومما ورد في تحريمه ما رواه رواه أحمد والطبراني في الكبير وصححه الشيخ

الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب عن عبد الله بن حنظلة

غسيل الملائكة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم

ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية )

وفي صحيح البخاري عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى

أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ

الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ

حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا

فَقَالَ: الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا)

صور الربا الذي اشتملت عليه معاملات التسويق الشبكي لشركة كوست:

ما ذكرته اللجنة الدائمة في فتواها ( أنها تضمنت الربا بنوعيه ، ربا الفضل وربا

النسيئة ، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه ، فهي

نقود بنقود مع التفاضل والتأخير ، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع ،

والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة ، فهو غير

مقصود للمشترك ، فلا تأثير له في الحكم .) .اهـ

وما ذكره الأستاذ إبراهيم الضرير حفظه الله تعالى حيث قال في بعض صور هذه

المعاملة يتم بيع المنتج الذهبي بتقسيط الثمن مما يدخل المعاملة في ربا النَّساء المنهي عنه).اهـ

وقال حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا تجعل الشركة للمشتركين خيار فسخ العقد

خلال ستة أشهر من الشراء على ألا ترد لهم الثمن إلا بعد عام وهو ما لا يجوز

في البيع الأموال الربوية. ولو خرج على أنه إقالة واستئناف عقد جديد فإن شرط

الشركة في رد ثمن المنتج بعد عام يرد المسألة إلى ربا النَّساء).اهـ

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمدلله رب العالمين.

يتبع إن شاء الله تعالى .

===========================

احذروا التسويق الشبكي فإنه القمار المحرم
(شركة كويست مثالاً)(5)


الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وعلى آله وأصحابه

أجمعين أما بعد:

فقد ذكرت في المقالات السابقة مخالفات عديدة في عقد التسويق الشبكي لشركة

كويست منها الميسر والقمار والظلم والربا بنوعيه ربا الفضل و ربا النسيئة

موضحا ذلك قدر الاستطاعة وأسأل الله سبحانه الإعانة والقبول.

ونستمر في بيان ما ذكره أهل العلم من مخالفات هذا النوع من التعامل ممثلا في

شركة كويست ، فقد ذكر أهل العلم أن هذا النوع من التعامل يشتمل على الغش

والخديعة والتغرير بالمسلمين كما ذكرت اللجنة الدائمة في فتواها ما نصه ما في

هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس ، من جهة إظهار المنتج

وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك ، ومن جهة إغرائهم بالعمولات

الكبيرة التي لا تتحقق غالباً ، وهذا من الغش المحرم شرعاً ، وقد قال عليه

الصلاة والسلام : ( من غش فليس مني ) رواه مسلم في صحيحه وقال أيضاً :

( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا

وكتما محقت بركة بيعهما ) متفق عليه).اهـ

ولاشك أن ما سبق بيانه من صور الظلم في هذه الشركة دليل واضح على أن

المسوق غاش للمسلمين بتزيين هذا النوع من التعامل لهم لكي يتكسب من ورائهم

ويستغلهم وهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم

لايظلمه ولا يسلمه ) رواه البخاري من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما

ومخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب

لنفسه ) رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه .

وهل يحب المرء لنفسه أن يغرر به أو يستغل ويتضرر لمصلحة غيره ، فليتق

الله تعالى من يخادع المسلمين ويغشهم ويستغلهم بكل أنانية في مصالحه الشخصية

وليتذكر قوله صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة والخيانة في النار ) رواه

الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني في السلسلة

الصحيحة برقم ( 1075).

ومن المخالفات في هذا النوع من التعامل التحايل على الربا ، وإظهار هذه

المعاملة بصورة المباح ، ووضع سلعة لهذا الغرض كل هذا تحايلا على الربا مع

تحايلهم على حقوق المسوقين في الشروط كما سبق بيانه في المقالات السابقة ،

والتحايل لايزيد الحرام إلا حرمة ، ووزره شديد ، وتأمل حال اليهود مع عظم

ذنوبهم وشدة ما عوقبوا به ، تأمل متى لعنوا ؟ ، لقد لعنوا لما تحايلوا كما قال

النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوها

فباعوها) رواه البخاري من حديث عمر رضي الله عنه،

وتأمل متى مسخوا قردة وخنازير ؟ ، لما تحايلوا على المحرمات مسخوا قردة

وخنازير ، لما كان فعلهم خسيسا بتحايلهم على ربهم ، جوزوا بأن مسخوا على

صورة أقذر الحيوانات وأخسها وهي الخنازير ، ولما أظهروا الحرام في صورة

الحلال تحايلا مسخوا قردة ، فكانوا حيوانات تشبه البشر وليست بشرا والجزاء

من جنس العمل .

فنسأل الله العفو العافية ونعوذ بالله من حالهم ونسأل الله أن يجعلنا ممن يقف عند

حدوده فلا يتعداها إنه سميع قريب والحمدلله رب العالمين.

يتبع إن شاء الله تعالى .

==============================

احذروا التسويق الشبكي فإنه القمار المحرم
(شركة كويست مثالاً) (6)


الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أما بعد:

فقد ذكرت عامة المخالفات الشرعية التي اشتملت عليه شركة كويست في المقالات

السابقة وفي هذا المقال أختم الكلام في آخر مخالفتين وهما الغرر المحرم

وأنه عقدان في عقد .

فأما الغرر المحرم فهو التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما وهو متحقق في هذا

النوع من التعامل كما نصت عليه اللجنة الدائمة حيث ذكرت في فتواها ما نصه

(أنها من الغرر المحرم شرعاً ، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد

المطلوب من المشتركين أم لا ؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه

لابد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى

الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً ، أو في الطبقات الدنيا

فيكون خاسراً ؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه

فالغالب إذن هو الخسارة ، وهذه هي حقيقة الغرر ، وهي التردد بين أمرين

أغلبهما أخوفهما ، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر ، كما رواه

مسلم في صحيحه ).اهـ

وأما كونه عقدان في عقد فيتضح بما ذكره الشيخ إبراهيم الضرير حيث قال:

( يشمل عقد الشركة على عقدين في عقد فالشركة تشترط لدخول الشخص في

الشبكة ونظام التسويق شراء المنتج هو شرط في ذلك (في بعض الصور يجوز

الدخول في شبكة التسويق دون الشراء العاجل للمنتج ولكنه لا يعتمد العميل في

هذه الحالة بصورة رسمية ببرنامج الحوافز إلا بعد شرائه المنتج أي أن البيع يتم

بثمن مؤجل).

فيكون العقد الأول هو عقد التسويق الموجب للعمولة والعقد الثاني هو بيع المنتج

سواء كان بثمن معجل أو مؤجل ومن ثم يطاله الخلاف الفقهي في حكم البيعتين في

بيعة).اهـ

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة فذهب بعض أهل العلم إلى

أن معنى النهي عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك بيتي على أن تبيعني مخزنك

مثلاً ، فإذا بطل البيع في الأول بطل البيع في الثاني وإلا أفضى التنازع بينهما ،

وذهب آخرون إلى أن المراد بيع العينة وهو من البيوع المحرمة وقيل غير ذلك

والمقصود أن أقل أحوال هذا النوع من العقود الشبهة ومن اتقى الشبهات فقد

استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كما قال الصادق

المصدوق صلى الله عليه وسلم.

وذكر الشيخ إبراهيم الضرير أن في بعض صوره بيع دين بدين فقال وفي بعض

صورها أيضاً يجوز الاشتراك والتعاقد مع الشركة دون دفع ثمن المنتج وحينئذ

لا يسلم المنتج ، وغياب البديلين يدخل المعاملة في بعض صور الدَين بالدَين.

فالأمر لا يخرج عن كونه وعد والوعد في الصرف لا ينشئ التزاماً ولا يشغل

ذمة) .اهـ

والحقيقة أن هذا العقد من غرائب هذا الزمان التي يقضى منها العجب فكأن

منشىء هذه الشركة تتبع المحرمات فجمعها في عقده والعياذ بالله تعالى ونسأل

الله السلامة والعافية .

وقد يقول قائل : مالفرق بين التسويق غير الشبكي والتسويق الشبكي ولماذ يجوز

الأول دون الثاني؟

والجواب: الفرق ظاهر فمن الفروق:

أولاً:من جهة دفع ثمن السلعة ، فالمسوق العادي يسوق السلعة فإذا باعها أخذ

أجرته على بيعها (وهي أجرة التسويق لاثمن السلعة)، ولايدفع ثمن السلعة ، بينما

هو يدفع ثمن السلعة في التسويق الشبكي ، فيدخل في المحظورات كالقمار

وغيره مما سبق.

ثانياً: أن الشركة في حالة التسويق غير الشبكي تسعى لتسويق منتجها ، أما في

التسويق الشبكي فالغرض ليس تسويق المنتج بل تسويق عمولة التسويق

(ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق ، هكذا بخلاف السمسرة التي

يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة ، فالفرق بين الأمرين ظاهر .).اهـ

من فتوى اللجنة الدائمة.

ويقول الشيخ إبراهيم الضرير حفظه الله تعالى فإذا توصلنا لهذا فإن المنتج أياً

كان يسقط عند النظر في التكيف الفقهي لهذه النازلة فالحكم يبنى على المقاصد

والمعاني لا الألفاظ والمباني إذ الأمور بمقاصدها في الشرع الحنيف.

وبتجريد التسويق الشبكي من كل منتج تلبّس به يبدو عارياً، ويغدو الأمر ليس

سوى تجميع اشتراكات من أفراد تديره الشركة يدفع فيه الشخص في أسفل الهرم

لمن سبقه في أعلى الهرم بالإضافة لعمولة الشركة نظير إدارتها لهذا العمل.

ومن ثم يتضح جوهر هذه العملية في كونها حلقات مقامرة، مال المقامرة فيه

مضمن في سلعة ومدسوس في ثمنها (مال المقامرة في جولدكويست هو الفرق

بين ثمن المثل للمنتج وثمنه في الشركة).

حلبات المقامرة في جولدكويست متداخلة في حلقات قمار غير منتهية. الرابح فيها

هو السابق في الشبكة يتدفق إليه تيار من الدخل يبدو غير منتاهي بقدر اتساع

شبكته من الأفراد المغرر بهم. الخاسر فيها القاعدة المتلهية بالأمل في الصعود

ونمو شبكتها بالمزيد من المغرر بهم ممن يحدوهم الأمل في الكسب الرخيص دون

عمل منتج فهي في جوهرها تتفق مع لعبة (البنتاجونو) مع الاختلاف في الحافز،

ففي البنتاجونو يحقق قمة الهرم كسبه غير المشروع مرة واحدة ويخرج بذلك من

اللعبة ليحل محله ثلاثة غيره مشكلاً كلاً منهم هرماً منفصلاً وهكذا تتوالى. فحلقات

القمار في البنتاجونو تتفكك من أعلى وتتسع من أسفل في شكل هرمي وهكذا في

صورة غير متناهية.

أما الجولدكويست فالهرم فيها واحد يقبل الزيادة والإتساع في قاعدته دون أن يفقد

صاحب القمة مركزه ودخله ومن ثم فإن دخله ينمو ما بقيت اللعبة مستمرة فإذا

توقفت خسرت القاعدة وغنمت القمة وهذا هو معنى القمار. تتفرع منه كل ما اتسع

عدة أهرامات).اهـ

وأما مقصد شركة كويست من هذا النظام فيقول فيه الشيخ إبراهيم الضرير:

( مقصد الشركة من هذا النظام:

يتضح مما سبق أن مقصد الشركة من نظامها بناء شبكة من الأفراد في شكل

متوالية هندسية أساسها اثنان تتسع قاعدتها في شكل هرمي، صاحب الحظ فيه هو

السابق في البناء الهرمي بثلاث درجات، تدفع فيه قاعدة الهرم مجموع عمولات

الذين فوقهم مضافاً إليه ربح الشركة.

إن بناء هذه الشبكة بهذه الكيفية وما يتولد منه من دخل هو القصد والهدف وليس

التسويق منتج بعينه وهذا واضح فلو كان المقصد هو تسويق لمنتجات الشركة

دون اشتراط شراء المنتج لكان المنطق يقتضي أيضاً أن يكافأ المسوق المباشر

الذي أحضر المشتري دون أن يشاركه غيره في ذلك.

فإذا اتضح أن نظام الشركة يحرم المسوق غير المشترك ويحفز المشترك غير

المسوق علمنا يقيناً أن بناء نظام الحوافز الهرمي هو المقصد الحقيقي للشركة

وليس المنتج. إن المنتج في هذه العملية ليس سوى طعم ضروري لأحداث قدر من

الثقة والاطمئنان في نفوس المشتركين ومن ثم فقد أحاطت الشركة منتجاتها

الذهبية بشهادة ضمان صادرة من بنوك مركزية بدول معتبرة لتدلل على جودة

وقيمة المنتج لتورث الثقة في نفوس المتعاملين ولإعطاء ضمان للمشترك في

حالة فشله في بناء شبكته، كما تقول دعاية الشركة (لو لم ينجح مركز عملك في

تحقيق أرباح فإنك لن تخسر رأس مالك لأنك في الأصل قمت بعملية شراء ومقابل

نقود حصلت على منتج من الذهب قيمته تزداد بمرور الوقت لأنه ليس ذهباً عادياً

ً بل عملة تذكارية).

إن الشركة تعلم أن الدافع من شراء المنتج ليس شراء عملة تذكارية ولكنه الطمع

في نمو شبكة العملاء و تدفق العمولات وأن المنتج ليس سوى باعث للثقة

والاطمئنان خاصة في بداية العمل وقبل أن تحوز الشركة على ثقة الناس.

بقي أن نسأل عن قصد المشتركين والغاية من شرائهم المنتج.

لقد سألت أكثر من مشترك وراغب في الاشتراك هذا السؤال: لو أن شركة أخرى

تسوق منتجات بنفس المواصفات وبسعر أقل من سعر الشركة دون أن ننتهج هذا

الأسلوب أي لا يتولد لك تيار من الدخل المتدفق عبر الزمان أكنت مفضلاً هذا

المنتج الرخيص على منتج الشركة؟

لقد كانت الإجابات الصادقة بالنفي وهذا أمر بدهي مدرك لكل ذي عقل.

إن الإقبال الكبير على هذه المنتجات ليس لذاتها ولكن لما يتولد من شرائها من

دخل ومن ثم يتضح أن منتجات الشركة ليست هي المقصود من وراءه بل العمولة

المتدفقة في شكل تيار من الدخل لا ينتهي هي مقصد كل مشترك ولو كان الواسطة

في ذلك قصاصة ورق تثبت لصاحبها حقه ومركزه في الشبكة.

فلو توقفت هذه العملية لأي سبب لعض المشتركون خاصة الجدد منهم أصابع الندم

والحسرة على أحلامهم التي لم تتحقق بينما ملء أيديهم ذهب حقيقي ونقي بنسبة

99%.

فلو تصورنا بنكاً مركزيا لدولة ما (لما يجده من القبول) أصدر شهادات اشتراك

في شبكة كهذه تدر دخلاً متدفقاً مثله، يحفز فيه السابق مما يدفعه اللاحق دون أن

تتوسط سلعة للقي قبولاً ولتكالب الناس طمعاً فيما يتولد عنه من دخل).اهـ

وهذه نصيحة الشيخ إبراهيم الضرير في آخر بحثه حيث يقول فهذه المعاملة

بشروطها المعلومة ظلمات بعضها فوق بعض فهي قمار في أصلها وربا نساء في

بعض صورها وأكل لأموال الناس بالباطل ومن ثم فهي باطلة ويجب على الذين

اشتركوا فيها أن يتخلصوا من كل دخل حصلوا عليه منها وصرفه في أوجه البر

كأي كسب خبيث لا يجوز لصاحبه الانتفاع به ولا يترك ما يرد إليه مستقبلاً من

الشركة للشركة لتتتفع به قياساً على الفتوى في شأن الفوائد الربوية).اهـ

وقال حفظه الله تعالى فالحكم على بزناس كالحكم على جولدكويست وعلى كل

سلعة سوقت بهذه الطريقة ولا يشفع لشركة بزناس عظم منتجاتها وفائدتها للفرد

والأمة فالغايات لا تبرر الوسائل, وتحريم القمار بالمال مما لا يقبل الإستثناء بحال

ونفع المنتج مهدر بنص القرآن قال تعالى: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما

إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) [سورة البقرة: 219 ].

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل ) .اهـ

وأخيرا وبعد أن ظهر بجلاء حرمة التعامل مع هذه الشركة ومثيلاتها فإني أنصح

كل مسلم أن يتقي الله ويتخلص من التعامل بهذا النوع من التسويق ويتوب إلى

الله تعالى ولايتعاون مع هذه الشركة ومثيلاتها على الإثم والعدوان وليكن شعار كل

مسلم (اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك)

ولقد تبين من خلال هذا البحث الملخص من جهود العلماء وطلبة العلم ما يعانيه

علماؤنا وطلاب العلم في بيان الحق للناس ، فيدرسون أمثال هذه الشركات

المعقدة متتبعين ما فيها من شروط وحيل ، مبينين حلالها من حرامها حتى

لايغرروا بالمسلمين ، ولايدخلوا عليهم المحرمات في مطعمهم ، فما أعظم أثر هذا

على قوة الأمة وعزتها ، فحل مطعمها سبيل لقبول دعوتها ، وسبيل عزها

وارتفاع الذل عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ،

وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سلط الله عليكم

ذلا لاينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) رواه أبوداوود في سننه من حديث عبدالله بن

عمر رضي الله عنهما وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة

الصحيحة (11)، ومن الرجوع إلى الدين ترك التعامل بالعينة وترك التحايل في

المعاملات ، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.

تم بفضل الله تعالى و رحمته.
 

المصدر : موقع المحجة العلمية السلفية
http://www.mahaja.com/forum/showthread.php?t=3646