حكم مسح أثر الغائط والبول بالورق

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

حكم مسح أثر الغائط والبول بالورق

ما حكم مسح أثر الغائط والبول بالورق هل يكفي عن الماء؟[1]


نعم يكفي المسح بالورق وغيره من الجامدات الطاهرات كالأحجار والخشب والخرق والتراب وغير ذلك ما عدا العظام والأرواث إذا أنقى المحل وكرر ذلك ثلاث مرات فأكثر ويقوم ذلك مقام الماء؛ لأحاديث كثيرة وردت في ذلك منها:

قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنهن تجزئ عنه))[2] رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها وقال الحافظ الدارقطني: إسناده صحيح وعن خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: ((بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع))[3] رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بعظم أو روث وقال: ((إنهما لا يطهران))[4] أخرجه الدارقطني وقال: إسناده صحيح، وأخرج مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار ونهى أن يستنجى برجيع أو عظم)[5] والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وفيما ذكرناه منها كفاية إن شاء الله.


[1] نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ص 117.

[2] أخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غير ها برقم 44 والإمام أحمد في باقي مسند الأنصار حديث عائشة رضي الله عنها برقم 24491.

[3] أخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصار رضي الله عنهم، حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه 21349 وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة برقم 41 وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة برقم 315.

[4] أخرجه الدار قطني في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء برقم 9.

[5] أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة برقم 262.