حكم المسح على الحذاء ثم خلعه عند دخول المسجد

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

أن بعض المسلمين يمسح على حذائه مثلاً وهو يرتدي الجورب فإذا ما دخل المسجد خلع الحذاء وهي يعتقد أن المسح بتلك الصورة الصحيحة هل هو صحيح فعلاً؟


لا ما يصح لابد أن يكون المسح على الجورب، فإذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل يخلع الجورب انتهى الوضوء، بطل الوضوء، فإنه إن مسح عليهما جميعاً يبطل الوضوء بخلع أحدهما، أما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الكندرة أو النعل فلا يضر ذلك إذا خلعها لا بأس يكون الحكم للجورب، وإذا خلع النعل أو الكندرة التي على الجورب لا يضر، أما إذا مسح عليهما جميعاً فالحكم يتعلق بهما جميعاً، إذا خلع واحدة بطل الوضوء. ومما ينبغي التنبه له أن المسح على ظاهر القدم فقط ظاهر القدم لا يحتاج إلى العقب ولا أسفل الخف متى مسح على ظاهر قدمه كفى كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه فقط على ظاهر القدم فلا يجب مسح العقب ولا مسح الأسفل إنما السنة مسح الظاهر فقط مثل ما قال علي - رضي الله عنه -: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح أعلاها. وقد رأيت النبي يمسح على ظاهر خفيه - عليه الصلاة والسلام-. فالحاصل أن هذا هو محل المسح ظاهر الخف وظاهر الجورب. وهنا مسألة أيضاً قد تخفى وهي مسألة الجبيرة إذا كان الإنسان عليه جبيرة في قدمه أو في ذراعه أو في وجهه لجرح فإنه يمسح عليها وليس لها وقت معين ما دامت موجودة يمسح ولو طالت المدة حتى يشفى من تحتها ويزيلها، وليس لهذا حدٌ محدود إلا العافية، ويمسح عليها كلها، على الجبيرة كلها، ولو كانت وضعت على غير طهارة، أو جرحت مثلاً في يده أو في رجله وهو على غير وضوء ثم وضع الجبيرة عليه، أو وضع الطبيب على الجبيرة فإنه يمسح مطلقاً، ولو كان وضعها حين وضعها على غير وضوء، وهكذا في الغسل غسل الجنابة، إذا كان في ظهره لزقة في ظهره أو في جنبه أو جبيرة فإنه يمر عليه الماء ويكفي، ولا حاجة إلى أن يزيلها بل متى مر عليها الماء كفى، حتى يعافيه الله. ذكرتم أنه لو كانت الجبيرة على حدث أصغر، ماذا على الحدث الأكبر شيخ عبد العزيز؟ مثل ما تقدم، ولو حدث أكبر.. ولو حدث أكبر فالحكم واحد؟ أبداً، يمسح عليها بالوضوء، ويمر عليها الماء بالغسل.