تعريف المال واقسامه

الناقل : elmasry | الكاتب الأصلى : علي بن محمد الجمعه | المصدر : www.arabs2day.ws

تعريف المال واقسامه



للمال عدة أقسام ونحاول من خلال هذا المبحث نعرف المال ونتطرق لأقسامه.

يطلق المال في اللغة: على كل ما تملّكه الإنسان من الأشياء. وفي الاصطلاح: هو ما يباح نفعه مطلقا، أي في كل الأحوال، أو يباح اقتناؤه بلا حاجة.

أقسام المال:

قسم الفقهاء المال تقسيمات كثيرة بحسب الاعتبارات الفقهية المتعددة وذلك على النحو التالي:

1- بالنظر إلى المتقوم:
المال المتقوم: هو ما يباح الانتفاع به شرعا في حالة السعة لاختيار.

والمال غير المتقوم: هو الذي لا يباح الانتفاع به في حالة الاختيار، كالميتة والخمر والخنزير بالنسبة للمسلمين.

2- بالنظر إلى كونه مثليا أو قيميا:
قسم الفقهاء إلى قسمين: مثلي وقيمي:
فالمال المثلي: هو ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به. والمال القيمي: هو ما لا يوجد له مثل في السوق، أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة. وقد سمي هذا النوع من الأموال (قيميا) نسبة للقيمة التي يتفاوت بها كل فرد منه عن سواه.

3- بالنظر إلى تعلق حق الغير به:
ينقسم المال إلى تعلق حق الغير به إلى قسمين: ما يتعلق به حق غير المالك، وما لم يتعلق به حق لغير المالك.
فالمال الذي تعلق به حق الغير: هو الذي ارتبطت عينه أو ماليته بحق مقرر لغير ملاكه، كالمال المرهون، فلا يكون لمالكه أن يتصرف فيه بما يخل بحقوق المرتهن.
أما المال الذي لم يتعلق به حق للغير:
فهو المال الخالص لمالكه، دون أن يتعلق به حق أحد غيره ولصاحبه أن يتصرف فيه –رقبة ومنفعة- بكل وجوه الترف المشروعة، بدون توقف علة إذن أحد أو إجازته لسلامته وخلوصه من ارتباط حق الغير به.

4- بالنظر إلى النقل والتحويل:
قسم الفقهاء المال بالنظر إلى إمكان نقله وتحويله إلى قسمين: منقول وعقار.
فالمال المنقول: هو كل ما يمكن نقله وتحويله. فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وما أشبه ذلك.
والعقار: هو ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله. كالأراضي والدور ونحوها.

5- بالنظر إلى النقدية:
قسم الفقهاء المال بالنظر إلى اتصافه بالنقدية إلى قسمين:
نقود وعروض.
فالنقود: جمع نقد، وهو الذهب والفضة، سواء كانا مسكوكين أو لم يكونا كذلك، ويقال للذهب والفضة النقدان.
والعروض: جمع عرض، وهو كل ما ليس بنقد من المتاع.

6- بالنظر إلى رجاء صاحبه في عوده إليه:
قسم الفقهاء المال بالنظر إلى رجاء صاحبه في عوده إليه بعد زوال يده عنه إلى سمين:ضمار، ومرجو.
فالمال الضمار: هو الذي لا يتمكن صاحبه من استنمائه لزوال يده عنه، وانقطاع أمله في عوده إليه.
والمال المرجو: هو المال الذي يرجو صاحبه عوده إليه، لإقرار صاحب اليد له بالملك، وعدم امتناعه عن الرد عند الطلب أو عند حلول الأجل المضروب لرده.

7- بالنظر إلى نماه:

قسم الفقهاء المال بالنظر إلى نماه إلى قسمين: نام، وقنيه. فالمال النامي: هو الذي يزيد ويكثر. من النماء الذي يعني في اللغة: الزيادة والكثرة.
وهو في الشرع نوعان: حقيقي وتقديري.

ومال القنية: هو الذي يتخذه الإنسان لنفسه لا للتجارة.

الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة:

الأموال بالنظر إلى وجوب الزكاة فيها قسمان ظاهرة وباطنة:

وجمهور الفقهاء على أداء زكاة الأموال الباطنة مفوض إلى أربابها، وأما الظاهرة ففيها تفصيل. ويمكن الرجوع إليها في مباحث الزكاة

كتبه/ علي بن محمد الجمعه