ضابط تغطية الرأس للمحرم

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

ضابط تغطية الرأس للمحرم

ما الضابط في تغطية الرأس للمحرم، بمعنى لو حمل على رأسه بعض متاعه، هل ذلك يعد من تغطية الرأس؟[1]


حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك حيلة، وإنما التغطية المحرمة هي: ما يغطى به الرأس عادة كالعمامة والقلنسوة، ونحو ذلك مما يغطى به الرأس وكالرداء والبشت ونحو ذلك. أما حمل المتاع فليس من الغطاء المحرم كحمل الطعام ونحوه إذا لم يفعل ذلك المحرم حيلة؛ لأن الله سبحانه قد حرم على عباده التحيل لفعل ما حرم، والله ولي التوفيق.


[1] نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1634 في 21/11/1418هـ.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.