مسائل متعلقة بالطواف والسعي

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : الشيخ: عبد العزيز ابن باز | المصدر : www.mnask.com

مسائل متعلقة بالطواف والسعي


 
مسائل متعلقة بالطواف والسعي:
1- هل تشترط الطهارة في الطواف والسعي؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: حججت عن خالي في عام 1408هـ، وعندما سعيت بين الصفا والمروة انتقض الوضوء، ولكن قدر الله لم أستطع أن أخرج لأجدد الوضوء؛ لأنه كانت عندي والدتي وخالتي، كل واحدة ماسكها في يد؛ لأني أخاف أن أضيعهن، ولا يعرفن المكان، وحصل لي هذا في طواف الوداع أيضا. وما هو الحكم من طاف وسعى ولم يكن على وضوء؟ أرجو الجواب بسرعة إذا كان يجب علي أن أعيد الحج مرة أخرى أو صيام أو دم، أرجو منكم الجواب على الطريق الصحيح. جزاكم الله خيرا.
ج2: "سعيك بين الصفا والمروة صحيح، ولو كان بدون طهارة؛ لأنها لا تشترط في السعي، أما طواف الوداع فغير صحيح؛ لأن من شروط الطواف الطهارة، وعليك إعادته ما دمت في مكة، فإن كنت سافرت إلى بلدك فعليك دم يذبح في مكة للفقراء.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([1]).
الشيخ: عبد الله بن غديان      الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
2- ما حكم ركعتي الطواف ومكان أدائها؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل ركعتا الطواف خلف المقام تلزم لكل طواف وما حكم من نسيها؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا تلزم خلف المقام، تجزئ الركعتان في كل مكان من الحرم. ومن نسيها فلا حرج عليه؛ لأنها سنة وليست واجبة. والله ولي التوفيق"([2]).
وسئل ـ أيضا ـ رحمه الله: هل يجب على الطائف بالكعبة المشرفة أن يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، أو يجوز أن يصليهما في أي مكان من الحرم؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا يجب على الطائف أن يصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم، ولكن يشرع له ذلك إذا تيسر من دون مشقة، وإن صلاهما في أي مكان من المسجد الحرام أو في أي مكان من الحرم أجزأه ذلك، ولا يشرع له أن يزاحم الطائفين لأدائهما حول المقام، بل ينبغي له أن يتباعد عن الزحام وأن يصليهما في بقية المسجد الحرام؛ لأن عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في بعض طوافه بذي طوى وهي من الحرم لكنها خارج المسجد الحرام، وكذلك أم سلمة رضي الله عنها صلت لطواف الوداع خارج المسجد الحرام، والظاهر أن سبب ذلك الزحام، أو أرادت بذلك أن تبين للناس التوسعة الشرعية في هذا الأمر"([3]).
3- ماهي صفة الطواف والسعي؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف، فيستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله، فإن لم يتيسر تقبيله قبل يده إن استلمه بها، فإن لم يتيسر استلامه بيده فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده إشارة ولا يقبلها، والأفضل ألا يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم؛ لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: ((يا عمر، إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر)). ويقول عند استلام الحجر: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل، فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليه ويقول بينه وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الْآخرة حسنة وقنا عذاب النَّار، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
وكلما مر بالحجر الأسود كبر، ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
وفي هذا الطواف ـ أعني الطواف أول ما يقدم ـ ينبغي للرجل أن يفعل شيئين:
أحدهما: الاضطباع من ابتداء الطواف إلى انتهائه، وصفة الاضطباع أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه إلى حالته قبل الطواف؛ لأن الاضطباع محله الطواف فقط.
الثاني: الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطوات، وأما الأشواط الأربعة الباقية فليس فيها رمل وإنما يمشي كعادته.
فإذا أتم الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً}. ثم صلى ركعتين خلفه، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}. وفي الثانية: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} بعد الفاتحة. فإذا فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له.
ثم يخرج إلى المسعى فإذا دنا من الصفا قرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّه}. ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها، ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)). يكرر ذلك ثلاث مرات ويدعو بين ذلك.
ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيًا، فإذا بلغ العلم الأخضر ركض ركضًا شديدًا بقدر ما يستطيع ولا يؤذي، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسعى حتى ترى ركبتاه من شدة السعي يدور به إزاره، وفي لفظ: وأن مئزره ليدور من شدة السعي. فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة فيرقى عليها، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه، فإذا وصل الصفا فعل كما فعل أول مرة، وهكذا المروة حتى يكمل سبعة أشواط، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة"([4]).
4- هل يشترط التلفظ بالنية في الطواف والسعي وسائر أعمال الحج؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة؛ لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا، ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثمًا، ولو كان التلفظ بالنية مشروعًا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح.
فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم عُلِم أنه بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)) أخرجه مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته، وفي لفظ لمسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) ([5]).
 5- ماهي أنواع الطواف وأحكامها؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: الطواف حول الكعبة أنواع، فما هي هذه الأنواع وما حكم كل نوع منها؟
فأجابت: "أنواع الطواف حول الكعبة كثيرة: منها: طواف الإفاضة في الحج ويسمى أيضا طواف الزيارة، ويكون بعد الوقوف بعرفات يوم عيد الأضحى أو بعده، وهو ركن من أركان الحج، ومنها: طواف القدوم للحج، ويكون للمحرم بالحج وللقارن بين الحج والعمرة حينما يصل إلى الكعبة، وهو واجب من واجبات الحج أو سنة من سننه على خلاف بين العلماء، ومنها: طواف العمرة وهو ركن من أركانها، لا تصح بدونه، ومنها: طواف الوداع ويكون بعد انتهاء أعمال الحج والعزم على الخروج من مكة المكرمة، وهو واجب على الصحيح من قولي العلماء على كل حاج ما عدا الحائض والنفساء، فمن تركه وجب عليه ذبيحة تجزئ أضحية، ومنها: الطواف وفاء بنذر من نذور الطواف بها، وهو واجب من أجل النذر، ومنها: الطواف تطوعا. وكل منها: سبعة أشواط، يصلي الطائف بعدها ركعتين خلف مقام إبراهيم إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر صلاهما في بقية المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([6]).
الشيخ: عبد الله بن غديان      الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
 6- هل يجوز تقديم السعي على الطواف؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: معتمر لم يدر فسعى قبل أن يطوف، فهل عليه بعد إعادة الطواف أن يسعى ثانية؟
فأجابت: "ليس عليه إعادة السعي؛ لما روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا وأخرت شيئا، فكان يقول: ((لا حرج، لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك)). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([7]).
الشيخ: عبد الله بن قعود       الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي     الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو العمرة؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "السنة أن يكون الطواف أولاً ثم السعي بعده، فإن سعى قبل الطواف جهلاً منه فلا حرج في ذلك، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف قال: ((لا حرج)). فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى هذا هو السنة في العمرة والحج جميعًا"([8]).
7- هل يجوز إدخال طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: إذا الحاج أكمل جميع أركان وواجبات الحج ما عدا طواف الإفاضة والوداع، فهل إذا كان طواف الإفاضة آخر يوم من الحج، أي يوم الثاني من التشريق، طاف طواف الإفاضة ولم يطف طواف الوداع وقال: إنه يكفي، وهو ليس من أهل مكة، من أهل المدن الأخرى من المملكة العربية السعودية، فماذا عليه؟
فأجابت: "إذا كان الأمر كما ذكر، وكان سفره من مكة متصلا بطوافه طواف الإفاضة كفاه طواف الإفاضة عن الإفاضة والوداع، إذا كان قد فرغ من رمي الجمرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
(
[9]).
الشيخ: عبد الله بن قعود       الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي     الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: أفيدكم بأننا ثلاثة رفاق، قمنا بأداء فريضة الحج، وكنا على دراية بجميع أركانه وواجباته، إلا أننا بعد رمي جمرة العقبة والحلق لم نقم بأداء طواف الإفاضة؛ مستندين في ذلك إلى كتيب منسوب إلى رئيس أوقاف مكة المكرمة تقريبا، وفيه ترخيص للحاج بتأخير هذا الطواف إلى آخر يوم من أيام الرمي، حيث يمكن أن يقام به فيستغنى به عن طواف الإفاضة وطواف الوداع، أي: يجزئ عنهما طواف واحد، حيث قمنا بهذا. وبعد رجوعنا إلى البلد بدأت الأقاويل بأن حجنا باطل نتيجة إهمالنا لطواف الإفاضة، وجمعنا بينه وبين طواف الوداع في آخر حجنا؛ لذا نرجو من فضيلتكم إيضاح كيفية حجنا، وماذا يلزمنا إذا كنا قد أخرنا هذا الطواف (طواف الإفاضة)، ما حكم طواف الإفاضة، ومتى وقته، وما حكم من جعله مع طواف الوداع؟
فأجابت: "إذا كان الواقع كما ذكر من تأخيركم طواف الإفاضة إلى قرب خروجكم من مكة، وطفتم طواف الإفاضة وخرجتم مكتفين به عن طواف الوداع فلا شيء عليكم، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، ووقته واسع، لكن الأولى المبادرة به في يوم العيد إذا تيسر ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
(
[10]).
الشيخ: عبد الله بن قعود       الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي     الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة عند تأخيره إلى طواف الوداع؟ وهل طواف يكفي أم أطوف طوافين، أي: أربعة عشر شوطا، لكل طواف نية؟
فأجابت: "إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي، كما لو كان متمتعا، وإن طاف طوافا ثانيا للوداع فذلك خير وأفضل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"(
[11]).
الشيخ: عبد الله بن قعود   الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: يا فضيلة الرئيس لدينا سؤال، نرجو التكرم من فضيلتكم إبلاغنا عن هذا السؤال عن طريق البريد مفصلا: فيه جماعة حجوا في هذا العام، وكانت حجتهم متمتعين، أمضوا أيام التشريق في منى، وبعد نزلوا في مكة في اليوم الرابع، هذا هو المدة التي فرضت عليهم في منى، لم يطوفوا طواف الإفاضة، جاءهم شخص يقول لهم: اجعلوا طواف الإفاضة بنيتكم يجزئ عن طواف الوداع، حيث يكون طوافهم بالبيت إفاضة بوداع، فهل يا فضيلة الشيخ يجزئ ذلك؟ حيث هم فعلوا ذلك، فهل عليهم حرج أم فعلهم جائز؟ هذا والله يحفظكم ويكثر أمثالكم.
فأجابت: "إذا كان الأمر كما ذكر فإن طواف الإفاضة يجزئكم عن طواف الوداع؛ لأن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج الطواف بالبيت بعد الفراغ من رمي الجمار، وقد حصل ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)) رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"(
[12]).
الشيخ: عبد الله بن قعود       الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي     الشيخ: عبد العزيز ابن باز
8- هل يجوز تقديم طواف الإفاضة قبل الصعود إلى عرفة؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: أنا شخص طفت طواف الإفاضة في يوم عرفة فسمعت أنه يجب علي أن أعود وأقوم بإعادة طواف الإفاضة، فهل علي طواف وداع رغم أنني طفته؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "طواف الإفاضة لا يكون في يوم عرفة، طواف الإفاضة بعد النزول من عرفة والنزول من مزدلفة في آخر ليلة العيد أو في يوم العيد وما بعده، هذا هو وقت طواف الإفاضة، والذي طاف يوم عرفة جاهلاً، فطوافه لاغٍ وعليه أن يطوف بعد النزول من عرفة يوم العيد أو بعده، ولابد من طواف الإفاضة ووقته بعد النزول من مزدلفة في النصف الأخير من ليلة مزدلفة وفي يوم العيد وما بعده، وعليك إذا كنت لم تطف أن تطوف بعد ذلك، وإن كنت أتيت أهلك قبل الطواف بعد الرمي والحلق فعليك ذبيحة تُذبح في مكة للفقراء مع التوبة والاستغفار، أما إذا كنت ما أتيت زوجتك فالحمد لله تطوف وتكمل حجك"([13]).
9- هل يجوز تقديم سعي الحج قبل الصعود إلى عرفة؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: حججت مفردًا وقمت بالطواف والسعي قبل عرفة، فهل يلزمني الطواف والسعي عند الإفاضة أو مع طواف الإفاضة؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "هذا الذي حج مفردًا وهكذا لو حج قارنًا بالحج والعمرة جميعًا، ثم قدم مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه لكونه مفردًا أو قارنًا ولم يتحلل، فإنه يجزئه السعي ولا يلزمه سعي آخر، فإذا طاف يوم العيد أو بعده كفاه طواف الإفاضة إذا لم يتحلل من إحرامه حتى يوم النحر، والسعي الذي سعاه أولاً مجزئ، سواء كان معه هدي أو ليس معه هدي إن كان لم يتحلل إلا بعد ما نزل من عرفة يوم العيد، فإن سعيه الأول يكفيه ولا يحتاج إلى سعي ثان، إذا كان قارنًا بالحج والعمرة أو كان مفردًا للحج، وإنما السعي الثاني على المتمتع الذي أحرم بالعمرة وطاف وسعى لها وتحلل ثم أحرم بالحج، فهذا عليه سعي ثان للحج غير سعي العمرة"([14]).
10- هل يشترط التتابع بين أشواط الطواف أو السعي؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة، ونسي أحد الأشواط ولم يعلم إلا بعد خروجه من المسجد الحرام، فما الحكم؟ وإذا كان العلم به بعد التحلل الأول؛ بناء على أن هذا الطواف أحد الاثنين اللذين يحصل بهما التحلل الأول.
فأجابت: "إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف، وإن كان الفصل قريبا فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"(
[15]).
الشيخ: عبد الله بن قعود   الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
11- هل يشترط وجود من يلقن الحاج أدعية الطواف والسعي؟ وهل هناك دعاء خاص لكل شوط؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص، ولا دعاء مخصوص، وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى"([16]).
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: "كثيرمنالحجاجيلتزمأدعيةخاصةفيالطوافوالسعي،يقرؤهامنمناسك،وقد يكونمجموعاتمنهميتلقوﻧهامنقارئيلقنهمإياها،ويرددوﻧﻬابصوتجماعي، وهذاخطأمنناحيتين:
الأولى:أنهالتزمدعاءلميردالتزامهفيهذهالمواطن؛لأنهلميردعنالنبي صلى الله عليه وسلم فيالطواف دعاءخاص.
الثانية:أنالدعاءالجماعيبدعة،وفيهﺗﻬويشعلىالطائفين.والمشروع:أنيدعوكل شخصلنفسه،وبدونرفعصوته"([17]).
12- من طاف طواف الوداع ثم تأخر عن السفر من مكة بدون اختياره؟ هل يلزمه الإعادة في الطواف؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: حججت هذا العام وأديت طواف الوداع بالليل، ولم أتمكن من الذهاب خارج مكة المكرمة وبت، وفي الصباح سافرت، فما الحكم؟
فأجابت: "المشروع أن يكون طواف الحاج للوداع عند مغادرته لمكة المكرمة؛ لحديث ابن عباس المتفق عليه: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض). وما دمت طفت بنية الخروج بالليل ولم تتمكن إلا في الصباح فلا شيء عليك في ذلك إن شاء الله، ولو كنت أعدت الطواف عند خروجك لكان أحوط. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([18]).
الشيخ: عبد الله بن قعود      الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
 13- هل يطاف بالمريض أو يطاف عنه؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل الحائض والنفساء يلزمهم طواف الوداع، والعاجز والمريض؟ مع العلم أنني سألت عندما حدث هذا في منى، ولكن العلماء ما تطابقوا، منهم من قال: ما يلزمهن طواف الوداع، ومنهم من قال: لا زم يأتين بطواف الوداع.
فأجابت: "ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولا، وهكذا المريض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)). ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض). وجاء في حديث آخر يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([19]).
الشيخ: عبد الله بن غديان     الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
 
14- ماحكم التبرك بأستار الكعبة ومقام ابراهيم وغيرها من أجزاء الحرم؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: رأيت الناس يتمسحون بالمقام ويحبونه ويتمسحون بأطراف الكعبة، وضح الحكم في ذلك؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "التمسح بالمقام أو بجدران الكعبة أو بالكسوة، كل هذا أمر لا يجوز ولا أصل له في الشريعة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قبَّل الحجر الأسود واستلمه واستلم جدران الكعبة من الداخل، لما دخل الكعبة ألصق صدره وذراعيه وخده في جدارها، وكبر في نواحيها ودعا، أما في الخارج فلم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئًا من ذلك فيما ثبت عنه، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه التزم الملتزم بين الركن والباب، ولكنها رواية ضعيفة، وإنما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فمن فعله فلا حرج، والملتزم لا بأس به، وهكذا تقبيل الحجر سنة.
أما كونه يتعلق بكسوة الكعبة أو بجدرانها أو يلتصق بها، فكل ذلك لا أصل له ولا ينبغي فعله؛ لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك التمسح بمقام إبراهيم أو تقبليه، كل هذا لا أصل له ولا يجوز فعله؛ لأنه من البدع التي أحدثها الناس.
أما سؤال الكعبة أو دعاؤها أو طلب البركة منها فهذا شرك أكبر لا يجوز، وهو عبادة لغير الله، فالذي يطلب من الكعبة أن تشفي مريضه أو يتمسح بالمقام يرجو الشفاء منه فهذا لا يجوز، بل هو شرك أكبر نسأل الله السلامة"([20]).
15- ماهي أحكام المرضى في الطواف والسعي؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "على كل محرم بالحج أو العمرة، أن يطوف الطواف الواجب، ولو محمولاً أو في عربة، وليس له ترك الطواف ولا شيء منه، وهكذا السعي، لقول الله سبحانه: {فاتقوا الله ما استطعتم}.ولما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم عجزها عن الطواف ماشية لمرضها، فأمرها أن تطوف وهي راكبة"([21]).
16- من أنتقض وضوءه في الطواف والسعي فماذا يفعل؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: حججت عن خالي في عام 1408هـ، وعندما سعيت بين الصفا والمروة انتقض الوضوء، ولكن قدر الله لم أستطع أن أخرج لأجدد الوضوء؛ لأنه كانت عندي والدتي وخالتي، كل واحدة ماسكها في يد؛ لأني أخاف أن أضيعهن، ولا يعرفن المكان، وحصل لي هذا في طواف الوداع أيضا. وما هو الحكم من طاف وسعى ولم يكن على وضوء؟ أرجو الجواب بسرعة إذا كان يجب علي أن أعيد الحج مرة أخرى أو صيام أو دم، أرجو منكم الجواب على الطريق الصحيح. جزاكم الله خيرا.
فأجابت: "سعيك بين الصفا والمروة صحيح، ولو كان بدون طهارة؛ لأنها لا تشترط في السعي، أما طواف الوداع فغير صحيح؛ لأن من شروط الطواف الطهارة، وعليك إعادته ما دمت في مكة، فإن كنت سافرت إلى بلدك فعليك دم يذبح في مكة للفقراء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([22]).
الشيخ: عبد الله بن غديان     الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
17- الطواف بالكعبة، والكعبة بوجهه أو عن يمين الطائف في مثل الجماعات؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "بعض الناس يطوف والكعبة خلف ظهره، أو الكعبة أمام وجهه، ومن شرط الطواف أن تجعل الكعبة عن يسارك، وإذا جعلتها خلف ظهرك أو عن يمينك، فإن الطواف لا يصح"([23]).
18- ما حكم من ترك شيئًا من الطواف أو السعي؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "من ترك شوطًا أو أكثر من السعي في العمرة، فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملاً ولو عاد إلى بلده، وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات، وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي، والتقصير الأول لا يصح"([24]).
19- هل الشوط في السعي ينتهي عند المروة، أو لا ينتهي إلا عند الصفا حيث بدأ؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " يبدأ من الصفا ويختم بالمروة، والعدد سبعة أشواط، أولها يبدأ بالصفا وآخرها ينتهي بالمروة"([25]).
20- من حمل طفلاً أو مريضًا وطاف أو سعى به فهل يجزؤهما الطواف والسعي؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله؟ أم لابد من إفراده بطواف وسعي؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء، إذا كان الحامل نوى ذلك، وإن طاف به طوافًا مستقلاً وسعيًا مستقلاً كان ذلك أحوط"([26]).
21- ما حكم الهرولة في السعي للرجال والنساء؟
أما حكمها في حق الرجال، فقال الشيخ ابن عثيمن رحمه الله: "ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيًا، فإذا بلغ العلم الأخضر ركض ركضًا شديدًا بقدر ما يستطيع ولا يؤذي، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسعى حتى ترى ركبتاه من شدة السعي يدور به إزاره، وفي لفظ: وأن مئزره ليدور من شدة السعي. فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته، حتى يصل إلى المروة فيرقى عليها"([27]).
أما حكمها في حق النساء، فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: بخصوص الهرولة بين الأخضرين في السعي بالنسبة للنساء لم أجد في مطالعاتي المحدودة في كتب الفقه في باب الحج والعمرة ما يمنع النساء من الهرولة، وسمعت مرة من أحد العلماء في التلفزيون: أن المرأة لا تهرول في السعي، وأنه على الرجال فقط، وأن ذلك أحفظ للمرأة وحتى لا تبرز مفاتنها أثناء الهرولة، ولم يسق أي دليل على قوله هذا، فقلت في نفسي: إن كان حقا رأي من اجتهاده فالهرولة أيضا سنة ابتدأت من هاجر رضي الله عنها، لكني بحمد الله أفهم الرأي والحمد لله على أن الدين ليس بالرأي كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. أفيدونا بارك الله فيكم حيث إني أذهب بأهل بيتي للعمرة من حين لآخر ونريد أن نقف على الشيء الصحيح في المسألة.
فأجابت: "قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت، ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن اضطباع؛ وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في النساء؛ ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([28]).
الشيخ: عبد الله بن قعود       الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي       الشيخ: عبد العزيز ابن باز
22- من شك هل طاف ستة أو سبعة ماذا يعمل؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا شك الطائف في عدد الطواف، فإن كان كثير الشكوك مثل من به وسواس فإنه لا يلتفت إلى هذه الشك، وإن لم يكن كثير الشكوك، فإن كان شكه بعد أن أتم الطواف فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك أيضًا، إلا أن يتيقن أنه ناقص فيكمل ما نقص. وإن كان الشك في أثناء الطواف، مثل أن يشك هل الشوط الذي هو فيه الثالث أو الرابع مثلاً، فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بالراجح عنده، وإن لم يترجح عنده شيء عمل باليقين وهو الأقل.
ففي المثال المذكور إن ترجح عنده الثلاثة جعلها ثلاثة وأتى بأربعة، وإن ترجحت عنده الأربعة جعلها أربعة وأتى بثلاثة، وإن لم يترجح عنده شيء جعلها ثلاثة؛ لأنها اليقين وأتى بأربعة.
وحكم الشك في عدد السعي كحكم الشك في عدد الطواف في كل ما تقدم"([29]).
23- من طاف داخل الحجر فماذا عليه؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه؟
فأجابت: "لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحجر من البيت؛ لقول الله سبحانه:
{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}. ولما روى مسلم وغيره، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، فقال: ((هو من البيت))، وفي لفظ قالت: إني نذرت أن أصلي في البيت، قال: ((صلي في الحجر، فإن الحجر من البيت)). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"(
[30]).
الشيخ: عبد الله بن قعود       الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي         الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: حججت لأول مرة، وعند الطواف بالكعبة اقتصرت في أكثر الأشواط على الطواف بالكعبة، وتركت الجدار الفاصل والمجاور للكعبة من الجهة الشمالية، فما هو حكم حجي؟
فأجابت: "إذا كان الطواف الذي سألت عنه هو طواف الإفاضة ـ وهو الذي يكون بعد الوقوف بعرفات ـ فطوافك غير صحيح، ولا يجزئك هذا الحج إلا إذا أعدت هذا الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فلا بد من رجوعك إلى المسجد الحرام لتطوف بالكعبة سبعة أشواط تبدأ الشوط من الحجر الأسود وينتهي السابع عند الحجر الأسود، ويكون طوافك الأشواط كلها خارج حجر إسماعيل من وراء الجدار، بهذا يجزئك حجك، أما إن كان الطواف طواف الوداع فعليك دم يذبح بمكة للفقراء؛ تكميلا لحجك، وليس عليك الرجوع إلى البيت، ولو رجعت لم يجزئك عن الدم، أما إذا كان الطواف نافلة فليس عليك شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
(
[31]).
الشيخ: عبد الله بن قعود       الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي         الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: رجل طاف من داخل حجر إسماعيل وسعى وحل الإحرام، ثم ذهب إلى داره وجامع زوجته، هل عليه إثم في ذلك؟
فأجاب رحمه الله: "هذه العمرة فاسدة؛ لأن طوافه غير صحيح، فعليه أن يعيد الطواف والسعي ويقصر شعره، وعليه دم شاة تذبح في مكة عن جماعه زوجته قبل إتمامه عمرته، لأن طوافه من داخل الحجر غير صحيح، لابد أن يطوف من وراء الحجر، وبذلك تتم عمرته الفاسدة، ثم يأتي بعمرة أخرى صحيحة بدلاً عنها من الميقات الذي أحرم بالأولى منه، هذا هو الواجب عليه؛ لفساد عمرته الأولى بالوطء"([32]).
24- ما حكم الطواف في الساحات الخارجية للحرم؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا طاف خارج المسجد لم يصدق عليه أنه طاف خارج بالبيت، والله عز وجل يقول: {وليطوفوا بالبيت العتيق}. وإذا طاف خارج المسجد صار طائفًا بالمسجد لا بالبيت؛ لأنه حال بينه وبين البيت جدار المسجد، فعلى هذا يكون طوافه هذا غير صحيح"([33]).
25- المرأة إذا حاضت قبل طواف الوداع فماذا يلزمها؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل المرأة الحائض تعفى عن الوداع أم لا؟
فأجابت: "نعم تعفى المرأة عن طواف الوداع إذا كانت حائضا وقت خروجها من مكة المكرمة، ومثلها النفساء؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([34]).
الشيخ: عبد الله بن قعود       الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "سبق أن طواف الوداع واجب عند الخروج من مكة على كل حاج ومعتمر، إلا الحائض أو النفساء، لكن إن طهرتا قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمهما"([35]).
26- ماحكم الموالاة بين أشواط الطواف وبين الطواف والسعي؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة، ونسي أحد الأشواط ولم يعلم إلا بعد خروجه من المسجد الحرام، فما الحكم؟ وإذا كان العلم به بعد التحلل الأول؛ بناء على أن هذا الطواف أحد الاثنين اللذين يحصل بهما التحلل الأول.
فأجابت: "إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف، وإن كان الفصل قريبا فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"(
[36]).
الشيخ: عبد الله بن قعود                 الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: ما حكم من طاف طواف الإفاضة ولم يسع حتى غربت الشمس، بعد آخر أيام التشريق؟ وما حكم السعي إذا سعى بعد غروب الشمس من ذلك اليوم، أو بعد أيام التشريق؟
فأجابت: "سعيك آخر أيام التشريق أو بعد أيام التشريق صحيح، ولا حرج عليك في تأخيره؛ لأنه ليس من شروط صحته أن يكون متصلا بالطواف، لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلا به؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم"(
[37]).
الشيخ: عبد الله بن قعود       الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي     الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل يجوز لنا أن نفرق بين الطواف والسعي بساعتين فأكثر ثم نسعى بعد ذلك؟
فأجابت: "السنة أن يكون السعي متصلا بالطواف بقدر الاستطاعة، فإن أخر السعي كثيرا ثم سعى أجزأه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"(
[38]).
الشيخ: عبد الله بن قعود                 الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
27- من سبق الحدث أو أضطر للذهاب لقضاء الحاجة وهو في الطواف، هل يستأنف أو يبني على ماسبق؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: رجل شرع في الطواف فخرج منه ريح، هل يلزمه قطع طوافه أم يستمر؟
فأجاب رحمه الله: "إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني، أو مس فرج أو ما أشبه ذلك، انقطع طوافه كالصلاة، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف، هذا هو الصحيح، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، وليتوضأ، وليعد الصلاة)). رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. والطواف من جنس الصلاة في الجملة"([39]).
28- من ألجأه الزحام ثم انتقل إلى تكميل الطواف بالسطح، فما الحكم؟
 
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: أفيدكم أني حجيت في العام الفائت وقد أكملت الحج، وعندما دخلت الحرم لطواف الوداع فوجدنا زحمة كبيرة وقد دخلنا مع الناس، وطفنا ستة أشواط، ولما أكملنا ستة أشواط أذن العصر ولم نتمكن من الوقوف لأداء الصلاة في محل الطواف، ولم نتمكن من مزاحمة الناس، وبكل جهد وعناء خرجنا من حول البيت وطلعنا إلى الطابق العلوي لإكمال الشوط السابع من طواف الوداع، وهناك ـ أي في الدور العلوي ـ أدينا صلاة العصر مع الناس وأكملنا طواف الوداع وشربنا من ماء زمزم أثناء إكمال الشوط. فهل يكون حجنا وطوافنا للوداع صحيحا؟ علما أن بعض الناس يقول: إنه لا حج لنا؛ لأن الطواف مثل الصلاة لا يجوز قطعه بكلام أو أكل أو شرب، ونحن شربنا من ماء زمزم وتكلمنا مع الناس، كما أنه قيل لنا: إن أداء بعض الطواف في الصحن الأسفل وبعضه في الطابق العلوي يفسد علينا الحج. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
فأجابت: "إذا كان الواقع كما ذكر فحجكم وطوافكم كلاهما صحيح، ولا شيء عليكم في طوافكم الشوط السابع في الدور العلوي من المسجد، ولا في الفصل

تاريخ إضافة المقاله : 30-10-2008