معاملة قاطع الصلاة

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

إذا ابتلي الإنسان بمثل من ذكر بالرسائل والدة لا تصلي أو أخت أو حتى أنساب أو إخوة كيف يتصرف؟


 

الواجب نصيحتهم وتخويفهم من الله- عز وجل-, وتحذيرهم من مغبة أعمالهم الخبيثة فإن تابوا فالحمد لله, وإلا وجب هجرهم لا يزارون, ولا تجاب دعوتهم, ولا يدعون إلى وليمة, ولا غيرها بل يهجرون حتى يتوبوا إلى الله هكذا ذكر أهل العلم يجب هجرهم لأنهم أتوا منكراً عظيماً حتى يوفق الله ولاة الأمور لإقامة الحد عليهم لاستتابتهم, فإن تابوا وإلا وجب على ولي الأمر قتلهم, وهذا لا إشكال فيه, والذي عليه جمهور أهل العلم أن من لم يتب يقتل, إذا ترك الصلاة واستتيب فلم يتب فإنه يقتل لقوله سبحانه: فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ فدل على أن الذي لا يصلي لا يخلى سبيله ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إني نهيت عن قتل المصلين), فدل على أن من لا يصلي لا يترك بل يقتل إذا لم يتب في أدلة كثيرة دلت على هذا المعنى, أما الوالدة فلها شأن والوالد لهما شأن يجتهد في نصيحتهما, ولكن لا يهجرهما الوالدان لهما حق عظيم ولو كانا كافرين؛ لأن الله قال جل وعلا: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ثم قال بعده: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا فأمر بمصاحبتهما في الدنيا بالمعروف مع أنهما كافران, ومع ذلك لعظم حق الوالدين فالولد إذا كان أبوه لا يصلي, أو أتى بكفر آخر, أو أمه كذلك فإنه ينصحهما كثيراً, ولا يقطعهما بل يحسن إليهما ويجتهد في دعوتهما إلى الخير, والإسلام, والاستقامة لعل الله يهديهما بأسباب ,وبكل حال يتلطف معهما, ويحسن إليهما, ويدعوهما إلى الخير حتى يموتا أو يهديهم الله. بارك الله فيكم