حكم ذبح الضحايا عن الأب المتوفي الذي كان يسر، وحكم رد المسروقات

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

لي والد متوفى، وتقول لي والدتي إنه يسرق الناس أموالهم هل أقوم بذبح الضحايا له، وهل أوفي الدين الذي مطلوب منه وهو سبعة دنانير،


 

الوالد له حق كبير، وكونه إذا كان يسرق هذه معصية، والمعاصي لا تمنع الإحسان للوالدين، فإذا كان على قول والدته أنه يسرق لا يمنع هذا من التضحية عنه ووفاء الدين الذي عليه وأنت مأجور يا ولده في التضحية عنه وفي الإحسان إليه، وفي الصدقة والدعاء ولو كان ينهب بعض أموال بعض الناس لأن هذه من المعاصي لا تخرجه من دائرة الإسلام، ما دام معروفاً بالاستقامة في مسائل أخرى مثلاً يصلي، يوحد الله، ولكن قد يقع منه نهب بعض الأموال هذا لا يمنع من الضحية له ولا يمنع من الصدقة عنه بالمال، بالنقود ونحو ذلك، ولا يمنع من الدعاء له، كل هذا لا بأس به، لأن الميت يدعى له، ويتصدق عنه، ولو كان فيه فسق، ولو كان عنده معاصي، أما الكافر فلا، المعروف بالكفر الذي مثل اليهودي والنصراني والوثني، مثل الذي يدعو الأموات ويستغيث بالأموات وينذر لهم، هذا لا يدعى عليه إذا مات ولا يضحى عنه ولا يتصدق عنه، وإنما الضحية والصدقة والدعاء للمسلم وإن كان عنده معاصي، ينبغي التفطن لهذا.