زواج الرجل بزوجة الغير مع علمه به باطل.

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : الشيخ حسنين محمد مخلوف | المصدر : www.dar-alifta.org

  طلب وكيل نيابة الدرب الأحمر الجواب عن سؤال تضمنه الخطاب التالى .
 
الـجـــواب
فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف

      اطلعنا على السؤال الوارد إلينا بتاريخ 2 - 3 - 1949 المطلوب به معرفة الحكم الشرعى فيمن تزوجت بزوج وهى على عصمة زوج آخر .  هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثانى أم لا وذلك للتصرف فى القضية المذكوره .  ونفيد .  أنه إذا كان زواج الثانى بهذه المرأة مع علمه بأنها زوجة الأول كان زواجه بها باطلا ولا عدة عليها ولو دخل بها لأن وطأه لها زنا والزنا لا حرمة له .  وإن كان زواج الثانى بها مع عدم علمه بأنها زوجة للأول كان زواجه بها فاسدا تجب المتاركة فيه شرعا وعليها العدة إذا كان قد دخل بها محافظة على حقه فى نسب ولده لعذره بعدم علمه بنكاح الأول واللّه تعالى أعلم